responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 790

بالسبب مشعر بعدم ذلك، فتأمّل» [1]. انتهى.

و استشكل في الكفاية بأنّ الاشتراء إن كان من غير ذي اليد، فلا يدلّ على المطلوب، و إن كان من ذي اليد أو التصرّف فيرجع إلى اليد و التصرّف، فلا يترجّح على الشهادة باليد أو التصرّف [2].

و هذا الإشكال أيضا ضعيف، فإنّ طرآن قوّة الملك بسبب قوّة السبب، و هو البيع لا ينافي ضعفه قبل ذلك، فإنّ البيع الذي ثبتت صحّته شرعا و إن كان حاصلا من ظاهر اليد، فلا ريب في ترتّب حكم الملك عليه، و هو قطعي، بخلاف دلالة اليد المجرّدة على الملك.

و بالجملة، صدق كونه مبيعا له أقوى دلالة على الملك من كونه في يده بمجرّده.

و نظير ذلك أنّ الحاكم قد يا بنى حكمه في المسألة على ظنّ ضعيف حاصل من الدليل الظنّي، و بعد حكمه لا يجوز نقضه قطعا، و يفيد حكمه القطع بمؤدّاه.

منهاج في التعارض بين البيّنة و الشاهد و اليمين

لا خلاف بينهم في تحقّق التعارض بين الرجلين العدلين و مثليهما، و بينهما و بين الرجل و المرأتين؛ لكون كلّ منهما حجّة شرعية، و لا مرجّح بينهما.

و أمّا الشاهد و اليمين: فلا يعارض شيئا منهما عندهم؛ لضعفه من جهة وقوع الخلاف في كونه مثبتا، و من جهة أنّ الحالف يصدّق نفسه، بخلاف الشاهدين و الشاهد و المرأتين، فإنّهما يصدّقان غيرهما، و ذلك مرجّح قوي.

و نقل عن الشيخ قول بالتعارض و القرعة بينهما [3]، و بعضهم نفى القول عنه [4]، بل


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 243.

[2]. كفاية الأحكام: 277.

[3]. الناقل للقول هو المحقق في شرائع الإسلام 4: 111، و الشهيد في الدروس الشرعية 2: 102، و انظر المبسوط 2: 254.

[4]. انظر إيضاح الفوائد 4: 409 و مسالك الأفهام 14: 89 و 90.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 790
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست