و استشكل في الكفاية بأنّ الاشتراء إن كان من غير ذي اليد، فلا يدلّ على المطلوب، و إن كان من ذي اليد أو التصرّف فيرجع إلى اليد و التصرّف، فلا يترجّح على الشهادة باليد أو التصرّف [2].
و هذا الإشكال أيضا ضعيف، فإنّ طرآن قوّة الملك بسبب قوّة السبب، و هو البيع لا ينافي ضعفه قبل ذلك، فإنّ البيع الذي ثبتت صحّته شرعا و إن كان حاصلا من ظاهر اليد، فلا ريب في ترتّب حكم الملك عليه، و هو قطعي، بخلاف دلالة اليد المجرّدة على الملك.
و بالجملة، صدق كونه مبيعا له أقوى دلالة على الملك من كونه في يده بمجرّده.
و نظير ذلك أنّ الحاكم قد يا بنى حكمه في المسألة على ظنّ ضعيف حاصل من الدليل الظنّي، و بعد حكمه لا يجوز نقضه قطعا، و يفيد حكمه القطع بمؤدّاه.
منهاج في التعارض بين البيّنة و الشاهد و اليمين
لا خلاف بينهم في تحقّق التعارض بين الرجلين العدلين و مثليهما، و بينهما و بين الرجل و المرأتين؛ لكون كلّ منهما حجّة شرعية، و لا مرجّح بينهما.
و أمّا الشاهد و اليمين: فلا يعارض شيئا منهما عندهم؛ لضعفه من جهة وقوع الخلاف في كونه مثبتا، و من جهة أنّ الحالف يصدّق نفسه، بخلاف الشاهدين و الشاهد و المرأتين، فإنّهما يصدّقان غيرهما، و ذلك مرجّح قوي.
و نقل عن الشيخ قول بالتعارض و القرعة بينهما [3]، و بعضهم نفى القول عنه [4]، بل