responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 789

و حينئذ، فالوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة هو المعتمد، و الوجهان الآخران ضعيفان.

فليس ذلك الفرض لتجدّد رأيه في المسألة، بل لأنّه لا يمكن الفرض إلّا في ذلك.

نعم، يرد عليه أنّ ذلك إنّما يتمّ لو بنى ترجيح بيّنة الخارج على الحديث المستفيض، أمّا لو بنى على ترجيح التأسيس على التأكيد مثلا: فيمكن إجراء الكلام على القول بترجيح بيّنة الخارج أيضا.

و الحقّ أنّه حينئذ أيضا الترجيح لبيّنة الداخل، و أنّ سبق التأريخ في بيّنة الخارج لا يوازي اليد.

منهاج في حكم ما لو تعارضت البيّنة بالملك المطلق و البيّنة باليد

لو تعارضت البيّنة بالملك المطلق، و البيّنة باليد، فالترجيح لبيّنة الملك؛ لاحتمال اليد العارية و الإجارة و غيرهما، و لا فرق بين تقدّم التأريخ و تأخّره.

و استشكله في الكفاية [1]؛ لجواز أن يكون مستند شهادة الملك هو اليد، فلا يزيد على الشهادة باليد، و هو ضعيف؛ لأنّ بناء الشهادة على مجرّد اليد في غاية الندرة، مع الإشكال في جوازه كما يأتي، بل الغالب الشائع انضمام سائر القرائن المفيدة للعلم أو الظنّ القوي، و كيف كان، فلا ريب في ترجيح الشهادة بالملك.

و أمّا لو تعارضت البيّنة بالملك المسبّب- مثل الاشتراء و الإنتاج- و البيّنة بالتصرّف تصرّف الملاك من البناء و الهدم و البيع و غيرها: فكذلك أيضا؛ لاحتمال التصرّف صدوره عن الوكيل و غيره، و صراحة الملك.

و قال المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه): «و لا يخفى أنّ هذا الدليل يدلّ على تقديم بيّنة الملك المطلق من غير ذكر السبب على بيّنة التصرّف، و ذلك غير بعيد، و لكن تقييدهم


[1]. كفاية الأحكام: 277.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 789
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست