responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 785

كان ملكك بالأمس، انتزع من يده؛ لأنّه مخبر عن تحقيق فيستصحب، بخلاف الشاهد، فإنّه يخبر عن تخمين، و كذا يسمع من الشاهد لو قال هو ملكه بالأمس اشتراه من المدّعى عليه بالأمس، أو أقرّ له المدّعى عليه بالأمس لأنّه استند إلى تحقيق» [1].

أقول: أمّا الإشكال في الإشكال على مجرّد الاستصحاب: فلعلّه ناظر إلى عدم حصول الظن له، بل ليس هناك إلّا قابليّة انسحاب الحكم و إمكانه، فإنّ من علم بالملك في الآن الأوّل قد لا يسنحه سانحة، و لا يرد على ملكه ما يزلزله، بل تحصل له معاضدات لبقاء الملك، مثل بقائه في يده مدّة مديدة بلا منازع، سيّما على كون ذي اليد اللاحقة ممّا يظنّ كذبه و عدوانه، فإنّ البقاء في يده هنا مع علمه بالملك السابق لا يفيد نفس الملك، للزوم تحصيل الحاصل.

و قد تسنحه سوانح توجب الشكّ و تساوي طرفي الزوال و البقاء، بل قد يحصل الظنّ بالزوال، كما لو اختلفت عليه الأيدي، و كان ذو اليد ممّن يظنّ صدقه و نحو ذلك، فلا يبقى حينئذ للشاهد إلّا مجرّد الاستصحاب، أعني عدم حصول اليقين، بخلاف الحكم السابق الموجب لإمكان انسحابه.

و أمّا إن أراد به أنّ اعتقاده من جهة ظنّه الحاصل بالاستصحاب: فلا وجه للإشكال بظهور أنّ ذلك معتمد عند الشارع، فأيّ مانع من إظهار وجه الشهادة.

اللّهم إلّا من جهة أن ذلك مناف للجزم، و الشهادة هي إخبار جازم.

و فيه أنّ المراد بالإخبار الجازم هو ما يجوز له الإخبار الجازم و لو كان بالظنّ، لا الجزم الواقعي، و إلّا لما صحّ الاعتماد على الاستصحاب مطلقا، هذا خلف.

و أمّا ترجيح البيّنة على اليد في صورة الشهادة على إقراره بالأمس: فلأنّه شهادة على ما يتّفق به بانقطاع يد ذي اليد عنه على فرض صدقه، فيصير استصحابه


[1]. قواعد الأحكام 2: 234.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 785
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست