responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 783

و أمّا في الشهادة: فلا بدّ أن تكون على الملكيّة حتّى يمكن به دفع هذه اليد الحاضرة، و إلّا فلا منافاة بين اليدين، و يحكم على المسلمين بصحّة فعلهما و عدم جواز منع يديهما من التصرّفات في الحالين.

و لمّا انقطعت الحال الأولى، بقيت الحال الثانية، فلا تعارض اليد الحالية الموجبة لبقاء حكمها و إجراء حكم الملك على ما فيها اليد المنقطعة المحكوم عليها بمثل ما يحكم عليها في هذه ما دامت باقية على حالها.

و أمّا الملك السابق: فهو و إن كان يمكن استصحابه، لكنّه لم تستصحبه البيّنة كما هو المفروض؛ لأنّه إنّما شهدت على الملك في الوقت الخاصّ، و كون الشيء ممّا يمكن حصول الظنّ به بسبب وجوده في الآن الأوّل لا يوجب حصول الظنّ به للبيّنة مطلقا، و أقصى ما يمكن استناده إلى البيّنة و الاعتماد على ما أفاده، هو ظنّه الحاصل من الاستصحاب الظاهر عنده، و المفروض عدمه، فليس هنا من جهة البيّنة شيء، لا شهادة بيّنة على الملك الحالي، و لا استناد إلى ظنّه الحاصل بالاستصحاب عنده ليترتّب عليه الحكم الحالي بسبب شهادته.

نعم، لو جاز للحاكم العمل بما يظهر عنده من الاستصحاب، لجاز ذلك؛ إذا لم يحصل الظنّ الأقوى منه من اليد، و كلاهما في مقام المنع، فإنّ مسألة جواز عمل الحاكم بعلمه، مع أنّه محلّ إشكال و خلاف، فإنّما يدلّ على جواز العمل بالعلم القطعي بالحكم، لا بمطلق الظنّ، و كذلك كون الظنّ الحاصل من الاستصحاب أقوى من الظنّ الحاصل باليد في محلّ المنع، بل هذا أقوى، و هو مقتضى الجمع بين البيّنتين و الدعويين أيضا.

و من ذلك ظهر بطلان ما ذكره من مشاركتهما في الدلالة على الملك الحالي، و انفرادهما بالزمن السابق؛ لما عرفت من عدم المشاركة أصلا، أمّا في اليد: فظاهر، و أمّا في الملك: فلأنّ المشاركة ليست من جهة البيّنة، و إن كانت البيّنة علّة لحصول ما هو علّة لإمكان فهم المشاركة بسبب استصحابه و قابلية انسحابه إلى الآن.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 783
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست