الأمس في يده أو ملكا له، و اختلفوا فيه على قولين، كلاهما للشيخ في كلّ واحد من المبسوط [1] و الخلاف [2] من جهة أنّ اليد ظاهرها الملك الآن، و لا تدفعها اليد السابقة و الملك السابق؛ لاحتمال كونها بعارية و نحوها في اليد، و انتقالها منه إلى الغير بعد الأمس في الملك، و عدم مطابقة الدعوى و الشهادة؛ إذ الدعوى متعلقة بالملك الحالي و الشهادة متعلّقة بالسابق.
و لو قيل: «إنّ ثبوته في الماضي يوجب استصحابه إلى الآن» منع بأنّ اليد الحاضرة الظاهرة في الملك معارضة له، فلا تتمّ الاستدامة، خصوصا في اليد؛ لانقطاعها رأسا.
و من جهة أنّ اليد الحاضرة إن كانت دليل الملك بالسابقة المستصحبة أو الملك السابق المستصحب أولى؛ لمشاركتهما لها في الدلالة على الملك الآن، و انفرادهما بالزمن السابق فيكونان أرجح، و الاستصحاب يوجب المطابقة بين الدعوى و الشهادة، هكذا ذكروا الاستدلال للقولين. و الأظهر عندي القول الأوّل.
بيان المختار في المسألة
و لا فرق بين أن تكون البيّنة السابقة على اليد أو الملك المطلق أو المسبّب، مثل الشراء أو الانتاج أو غيرها، و قد ظهر وجهه ممّا مرّ.
و احتمال كون اليد الثانية أيضا بالعارية أو غيرها لا يلتفت إليه، مع بقاء اليد على حالها، فإنّ المقصود الأصلي من إعمال اليد هو البقاء؛ لتسلّطها على ما فيها، و عدم جواز منعها من التصرّفات كيف شاء بسبب احتمال الغصب أو العارية أو غيرهما، فيحكم عليها بما يحكم على ملك الملاك، و ليس هذا معنى الحكم بأنّه ملك.