responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 781

الشهادة بخلاف الأولى، فممّا لا يجدي؛ لتحقّق الجزم فيهما بأصل الملك، و الشكّ في استمراره لا يزول بكونه لا يعلم المزيل، و الاستصحاب يجري فيهما» [1].

و الحاصل أنّ جواز اعتماد الشاهد على الظنّ الحاصل له من جهة الاستصحاب ممّا لا خلاف فيه و لا إشكال يدانيه، و إلّا لزم العسر و الحرج، و انسدّ باب القضاء و دفع النزاع. لكنّ الدليل إنّما قام على حجّية ما شهد به لعلمه لو فرض حصوله، أو ظنّه الحاصل له بسبب الاستصحاب، لا مجرّد كون المخبر به ممّا يمكن حصول الظنّ به في الجملة من جهة الاستصحاب.

و إمكان الحصول في الجملة لا يستلزم فعليّة حصوله للشاهد.

فكما أنّ المجتهد قد يرجّح الظاهر على الأصل و يقطع الاستصحاب بسب ظهور خلافه و أظهريته، و يسقط عنده عن درجة الحجيّة، فكذلك الشاهد في إخباره قد يكون على ظنّ بما علمه سابقا، و بأنّه باق؛ لعدم سنوح سانحة أو وجود أمارات تفيد الظنّ بالبقاء.

و قد تسنحه سوانح تزلزله عن ذلك الظنّ، و يصير شكّا أو وهما، فحينئذ لا يمكنه الإخبار لا بالعلم و لا بالظنّ، و الظنّ الحاصل للحاكم أو غيره ببقاء المخبر به على حاله ليس نفس ظنّ البيّنة.

فإن قيل: «بأنّ الحاكم يجوز له العمل بظنّه أيضا، كما يجوز العمل بيقينه» لكان لهذا وجه، و هو كما ترى. و لذلك فرّقوا بين قوله: «لا أعلم له مزيلا» و قوله: «لا أدري أزال ملكه أم لا». فإنّ الأوّل قد يفيد أنّه يعلم البقاء، و قد يفيد أنّه مظنون البقاء عنده.

و أمّا الثاني: فإنّما يفيد الشكّ و عدم بقاء الظنّ.

و من هذا يظهر سرّ القول بتقديم اليد الحالية على البيّنة السابقة بالملك أو باليد، كما لو كانت في يد أحد دار، و ادّعى غيره أنّها له، و أقام بيّنة على أنّها كانت في


[1]. تمهيد القواعد 2: 274.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 781
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست