responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 780

الشهادة على النسب و الولاء: فإنّها مع القطع؛ لامتناع انتقالهما، و كذا الشهادة على الإقرار فإنّه إخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي، أمّا الشهادة بالوقف: فإن منعنا بيعه فهي من القطع» [1].

و تدلّ عليه أيضا: كلماتهم في هذا المقام في الشهادة بالملك القديم، مع انضمام قوله: «و لا أعلم له مزيلا» إذ هو أعمّ من اليقين، و ستسمع ما نقله من القواعد و ما سنحققه في طيّ كلام القواعد، و بيان الفرق بين التصريح بالاستصحاب و عدمه لو لم يكن مسبوقا بملاحظة قواعد الشهيد كأكثر الأفكار المتداولة في مؤلّفاتي.

نقل كلام الشهيد الثاني في تمهيد القواعد

و قال الشهيد الثاني (رحمه اللّه) في تمهيد القواعد في فروع الاستصحاب: «و منها: ما إذا ادّعى عينا فشهدت له بيّنة بالملك في وقت سابق، و أنّها كانت ملكه، ففي قبولها وجهان: من أنّ ثبوت الملك سابقا يوجب استصحاب حكمه فيحصل الغرض منها، و من عدم منافاة الشهادة لملك غيره؛ إذ يصدق ما ذكره الشاهد و إن كانت الآن ملكا لغيره مع علم الشاهد به و عدمه.

فمن ثمّ احتاط المتأخّرون و أوجبوا ضميمة أنّه باق إلى الآن، أو لا نعلم له مزيلا، لينتفي احتمال علمهما بملك غير المشهود له ظاهرا.

و على القاعدة يجوز للشاهد أن يشهد باستمرار الملك إلى الآن، حيث لا يعلم له مزيلا عملا بالاستصحاب، كما له أن يشهد بأنّه لا يعلم له مزيلا.

و قد حكموا بأنّه لو قال: لا أدري زال أم لا، لم يقبل، و ينبغي عدم الفرق بينه و بين السابق، لانتفاء المانع المذكور مع الحكم بالاستصحاب.

و أمّا الفرق بين الصيغتين بأن الثانية تشتمل على تردّد مع اشتراط الجزم في


[1]. نفس المصدر 2: 141.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 780
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست