responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 777

بينهما، فلمدّعي الكلّ ثلاثة أرباع، و للآخر الربع.

و يلزم ابن الجنيد على البناء السابق البناء على الأقسام على طريق العول على حسب سهامها: يعني أنّ المال المتنازع فيه مساو لما يدّعيه مدّعي الكلّ، و لا يمكن الجمع بين إيفاء حقّه و حقّ مدّعي النصف، فإذا لم يثبت مرجّح البيّنة، بني على العول، يعني يزاد في السهام و يوزع النقص على الجميع، فيقسم المال بينهما ثلاثا، فالثلثان لمدّعي الكلّ، و الثلث لمدّعي النصف، كتقسيم الديّان في مال المفلس و الميّت.

و مستنده أنّ المنازعة وقعت في أجزاء غير معيّنة، و كلّ واحد منهما لا يخلو من دعوى كلّ منهما بسبب الإشاعة، فلا يخلص النصف لمدّعي الكلّ بلا منازع، كما ذكره المشهور، بل كلّ جزء يدّعي مدّعي الكلّ كلّه، و مدّعي النصف نصفه، و نسبة إحدى الدعويين إلى الأخرى بالثلث، فتقسم العين أثلاثا. و هو مردود: بأنّ مدّعي الكلّ يخلص له النصف مشاعا بغير نزاع، و هو كاف، و إن كان النزاع واقعا باعتبار التعيين.

منهاج في بيان أنّ المشهور أنّ تقدّم التاريخ من المرجّحات

المشهور أنّ تقدّم التاريخ من المرجّحات في مقام تعارض البيّنات في الملك [1]، فيحصل الترجيح للتقديم و الأقدم.

و لا بدّ في تحقيق المطلب من تقديم مقدّمة:

مقدّمة في حكم الشهادة بالملك القديم و التمسك بالاستصحاب

و هي أنّ المشهور أنّه لا تسمع الشهادة بالملك القديم حتّى يضمّ إليه «و هو ملكه


[1]. كالشهيدين في اللمعة و الروضة البهيّة 3: 112.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 777
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست