و أمّا إن لم تسمع بيّنة الداخل مطلقا، بمعنى عدم مشروعيّتها من الأصل أيضا:
فهو لمدّعي النصف مع يمينه، فعلى المشهور من كونه داخلا في الجميع فلا تفيد بيّنته إلّا على القول بسماع بيّنة الداخل، و على عدمه فيكون كما لو لم تكن هناك بيّنة، فيقسم بينهما نصفين مع يمين مدّعي النصف.
و أمّا على الإشكال السابق من كونه داخلا في الربع: فعلى القول بسماع بيّنة الداخل يثبت له جميع النصف و لا يمين عليه، و على القول بعدمه فيثبت له الربع الذي يدّعيه مدّعي الكلّ؛ لأنّه بالنسبة إليه خارج حينئذ، و يحلف على النصف الذي في يده؛ لأنّه مدّعى عليه في ذلك. هذا كلّه إذا كانت العين في يدهما.
حكم ما لو كانت في يد ثالث في الصورة المذكورة
و أمّا لو كانت في يد ثالث: فإن صدّقهما بمعنى أن يقول: «إنّه لكما» فيصيران بمنزلة المتشبثين، و يظهر حكمه ممّا سبق هنا، و لمدّعي الكلّ عليه الحلف في النصف، و إن صدق أحدهما، فيصير هو بمنزلة ذي اليد، و الآخر بمنزلة الخارج.
و يظهر حكمه ممّا مرّ في التفصيلات المتقدّمة من تحليف المصدّق و غرامته على تقدير النكول، و تحليف أحد المتداعيين الآخر، و غير ذلك.
و كذلك يظهر الحال لو أقام أحدهما أو كلاهما البيّنة من ملاحظة المباحث السابقة، من تقديم بيّنة الداخل أو الخارج أو غير ذلك.
و لو لم يصدّقهما، فيبقى في يده مع حلفه لهما إن لم تكن لهما بيّنة، و إن كانت لأحدهما بيّنة، فيحكم بها.
و لو أقاما فلمدّعي الكلّ النصف بلا نزاع، و تعارضت البيّنتان في النصف الآخر، فيجري فيه الحكم السابق في الخارجين من تقديم الأعدل، فالأكثر، فالقرعة و القضاء لمن خرجت القرعة بحلفه، فإن امتنع، حلف الآخر، و إن نكالا قسم المال