responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 775

يفرض منها يكون في يدهما سواء، فكلّ منهما ذو اليد على نصف كلّ جزء، فمدّعي الكلّ بالنظر إلى ما في يده ليس بمدّعى عليه، و بالنظر إلى ما في يد صاحبه مدّعي خارج لا بيّنة له، فإذا حلف المدّعي للنصف على نفي استحقاق صاحبه لما في يده، استقرّ له النصف، كما ذكره الأصحاب، فلا وجه للاعتراض.

أقول: و لعلّ السرّ في ذلك ملاحظة اليد على الإشاعة، و إن كان مالك النصف معترفا بعدم مالكيّته إلّا للنصف، فلو حكما بالتنصيف في هذا النصف بعد التحالف كما في مورد التعيين، لكنّا أبطلنا مقتضى يد التصرّف بعنوان الإشاعة، و لا وجه لبطلانه؛ إذ غاية ما دلّ عليه اعترافه هو سقوط الملك عن النصف الآخر، لا تمكن التصرّف على الإشاعة، فليتأمّل.

و كيف كان، فالظاهر أنّهم لم يذكروا في المسألة خلافا لما ذكره الشهيد الثاني (رحمه اللّه)، و مع ذلك فالخروج عن المشهور مشكل.

و في المسألة قول آخر لابن الجنيد و هو أنّه يقسم بينهما أثلاثا بناء على العمل بالعول [1]. و سيجيء الكلام فيه.

و لو أقام كلّ منهما بيّنة، فعلى القول بترجيح بيّنة الخارج، فالكلّ لمدّعي الكلّ، هذا على المشهور.

و أمّا على الإشكال المتقدّم: فثلاثة أرباعه؛ لأنّه داخل بالنسبة إلى نصف ما يدّعيه مدّعي النصف، و قد عرفت جوابه.

و أمّا على القول بترجيح بيّنة الداخل: فيقسّم بينهما نصفين، فإنّ الداخل هو مدّعي النصف في النصف، و بيّنته مطابقة لمطلبه، فيسقط عنه اليمين، فهذا أيضا على المشهور.

و أمّا على الإشكال السابق: فيحكم بها في الثلاثة أرباع مطلقا، و في الربع الآخر


[1]. حكاه عنه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 14: 123.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست