responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 774

شهودا، يحلف باللّه و يدفع إليه الشيء، هكذا ذكره أبي في رسالته إليّ» [1] و هو موافق لعبارة فقه الرضا [2]؛ و لكن يخالفه ظاهر رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة [3]. و الأولى العمل على التفصيل المتقدّم في القسم الثالث.

الخامس: حكم ما لو تداعيا عينا و كانت يد أحدهما عليها و ادّعى أحدهما الجميع و الآخر النصف

و أمّا الخامس: فإن ادّعى أحدهما الجميع و الآخر النصف مشاعا و لا بيّنة، فالمشهور أنّهما يقتسمان بعد حلف من يدّعي النصف دون الآخر [4]؛ لأنّه مقرّ باستحقاقه النّصف.

و أمّا لو ادّعى الآخر النصف متعيّنا: فيقتسمان ذلك النصف المعيّن نصفين بعد تحالفهما. و ذلك لأنّ الدعوى في الصورة الأولى متعلّقة بكلّ جزء جزء، بخلاف الصورة الثانية، فإنّها منحصرة في النصف الذي يدّعيه الآخر، فيصير حقّ من ادّعاه الربع.

و قد اعترض عليه بأنّه يجري هذا الكلام في الأولى أيضا بعينه؛ لأنّ النصف المشاع مسلّم للمقرّ له بالفرض، فإنّ كلّ جزء من المشاع فنصفه المشاع للمقرّ له، و تتعلّق الدعوى بالنصف الآخر، فيتداعيان فيه، فلا بدّ من التحالف، فلا يستحقّ مدّعي النصف حينئذ إلّا الربع أيضا.

و قد يوجّه المشهور بأنّ ثبوت يدهما على العين بالإشاعة يقتضي أنّ كلّ جزء


[1]. الفقيه 3: 39، ذيل ح 130.

[2]. فقه الرضا (عليه السلام): 261 و 262.

[3]. الكافي 7: 419، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 233، ح 570؛ الاستبصار 3: 38، ح 130؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 2.

[4]. كالشهيدين في اللمعة و الروضة البهية 3: 109؛ مسالك الأفهام 14: 122.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 774
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست