responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 769

قوله (عليه السلام): «و اليمين على من أنكر» [1] و لا ريب في أنّه لا يصحّ القول بوجوب اليمين عليه مع البيّنة حينئذ مع القول بسقوط اليمين عنه على القول بقبول بيّنته عند تعارض البيّنتين.

و الحاصل أنّه إذا بنينا على سماع بيّنة المدّعي مطلقا، كما بيّنّاه في المقدّمة، فلا معنى لوجوب اليمين عليه مع الشاهد، سيّما إذا لم تعارضه بيّنة من جانب الخارج.

الثالث: حكم ما لو تداعيا عينا و كانت في يد ثالث

و أمّا الثالث: فإن لم يكن هناك بيّنة أصلا، فإمّا أن يصدّقهما ذو اليد بأن يقول:

«هذا لكما، أو لكلّ منهما نصفه» أو يصدّق أحدهما، أو ينكرهما، بأن ادّعى لنفسه، أو سكت، أو يقول: «هي لأحدكما لا أعرفه بعينه، أو لا أعرف صاحبها أ هو أحدكما أو غيركما» فإن صدّق أحدهما فالمقرّ له في حكم ذي اليد، فيقضى له مع يمينه، و على المصدّق اليمين للآخر على أنّها ليست له، أو على أنّه لا يعرف أنها له، على اختلاف الروايتين، كما نقلهما في الإيضاح [2]، فإن امتنع أغرم القيامة، لتفويته عليه بإقراره الأوّل. و إن لم يقض بالنكول فيحلف الآخر، و يغرم المصدّق القيامة.

و لو صدّقهما فهي لهما بعد تحالفهما أو نكولهما. و مع حلف أحدهما دون الآخر، فيظهر حكمه ممّا سبق.

و كذلك حكم حلف المصدّق لكلّ منهما و نكوله و غرامته؛ إذ لكلّ منهما أن يحلفه على أنّ المجموع ليس له إما بتّا أو على نفي العلم.

و أمّا لو أنكرهما و كذّبهما، فالقول قوله مع يمينه.

و أمّا لو قال: «لأحدكما لا أعرفه بعينه» أو غير ذلك ممّا مرّ، فإن ادّعيا عليه العلم


[1]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم، ب 3.

[2]. إيضاح الفوائد 4: 407.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست