responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 768

و يمكن إرجاع رواية تميم بن طرفة [1] أيضا إلى ذلك.

و كذا آخر رواية غياث [2] بحمله على ما لو كانت يدهما عليه، و تنصيفه بينهما بدون القرعة و بدون التحالف، كما هو أحد القولين في أصل المسألة، و اختاره المحقّق في الشرائع [3].

و يمكن حمله على ما لو كانا خارجين، بأن يكون ذلك بعد القرعة في الحلف و نكولهما.

الثاني: حكم ما لو تداعيا عينا و تكون في يد أحدهما

و أمّا الثاني: فإن لم يكن لأحدهما بيّنة فيقضى بها لذي اليد مع يمينه على نفي استحقاق الآخر؛ لأنّه هو المدّعى عليه، فإن نكل فهو للمدّعي على القول بالقضاء بالنكول، و إلّا فيردّ على المدّعي و يحلف على كونه حتما له.

و إن كان لكليهما بيّنة، فقد تقدّم الكلام مفصّلا، فلا نعيد.

و إن كان لأحدهما بيّنة، فإن كان هو الخارج، فيثبت له من غير يمين و هو واضح.

و إن كان للداخل، فمقتضى ما اخترناه من تقديم الداخل أنّه يقضى له من دون اليمين، كما نقلناه عن المبسوط [4] في أصل المسألة.

و قال كثير من الأصحاب: إنّ عليه اليمين، سواء أقام البيّنة أم لا [5]، و هو إنّما يصحّ على القول بعدم قبول بيّنة الداخل، فيكون في حكم الساقط و يجب عليه؛ لعموم


[1]. الكافي 7: 419، ح 5؛ الفقيه 3: 23، ح 61؛ تهذيب الأحكام 6: 234، ح 574؛ وسائل الشيعة 18: 183، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 4.

[2]. الكافي 7: 419، ح 6؛ تهذيب الأحكام 6: 234، ح 573؛ الاستبصار 3: 39، ح 133؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 3.

[3]. شرائع الإسلام 4: 101 و 102.

[4]. المبسوط 8: 258.

[5]. كالشهيدين في اللمعة و الروضة البهيّة 3: 108.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 768
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست