و كذا آخر رواية غياث [2] بحمله على ما لو كانت يدهما عليه، و تنصيفه بينهما بدون القرعة و بدون التحالف، كما هو أحد القولين في أصل المسألة، و اختاره المحقّق في الشرائع [3].
و يمكن حمله على ما لو كانا خارجين، بأن يكون ذلك بعد القرعة في الحلف و نكولهما.
الثاني: حكم ما لو تداعيا عينا و تكون في يد أحدهما
و أمّا الثاني: فإن لم يكن لأحدهما بيّنة فيقضى بها لذي اليد مع يمينه على نفي استحقاق الآخر؛ لأنّه هو المدّعى عليه، فإن نكل فهو للمدّعي على القول بالقضاء بالنكول، و إلّا فيردّ على المدّعي و يحلف على كونه حتما له.
و إن كان لكليهما بيّنة، فقد تقدّم الكلام مفصّلا، فلا نعيد.
و إن كان لأحدهما بيّنة، فإن كان هو الخارج، فيثبت له من غير يمين و هو واضح.
و إن كان للداخل، فمقتضى ما اخترناه من تقديم الداخل أنّه يقضى له من دون اليمين، كما نقلناه عن المبسوط [4] في أصل المسألة.
و قال كثير من الأصحاب: إنّ عليه اليمين، سواء أقام البيّنة أم لا [5]، و هو إنّما يصحّ على القول بعدم قبول بيّنة الداخل، فيكون في حكم الساقط و يجب عليه؛ لعموم
[1]. الكافي 7: 419، ح 5؛ الفقيه 3: 23، ح 61؛ تهذيب الأحكام 6: 234، ح 574؛ وسائل الشيعة 18: 183، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 4.
[2]. الكافي 7: 419، ح 6؛ تهذيب الأحكام 6: 234، ح 573؛ الاستبصار 3: 39، ح 133؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 3.