responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 770

يحلفانه، و إن صدّقاه فلا يمين عليه، و إن صدّقه أحدهما حلف الآخر.

و إن كان لأحدهما بيّنة، فإن كان هو المصدّق، فمقتضى القول بسماع بيّنة الداخل أنّه يثبت له، و تسقط عنه اليمين، و مقتضى القول الآخر: أنّ القول قوله مع يمينه.

و إن كان هو الآخر، فتكفي بيّنته، و لا يمين عليه؛ لأنّه خارج.

و إن كان هو أحد المصدّقين، فهو كما لو كان لأحد المتصرّفين الحقيقيين بيّنة، و قد تقدّم حكمه.

و أمّا لو كذّبهما و أنكرهما، فالقول قول ذي البيّنة مع يمينه، و لزوم اليمين إنّما هو لأنّ توجّه دعوى صاحبه عليه إنّما هو بعد استنقاذ العين من يد المتصرّف بالبيّنة، فالآن صار صاحب اليد، و توجّه إليه دعوى صاحبه، فحينئذ القول قوله مع يمينه، و هذا على القول بعدم سماع بيّنة الداخل، و إلّا فلا يمين.

و إن كان لكليهما بيّنة رجّح ما كان شهوده أعدل، و مع التساوي في ذلك لمن كان شهوده أكثر، و مع التساوي في ذلك فيقرع للحالف، فمن خرج اسمه يحلف و يعطى الجميع، فإن نكل أحلف الآخر على القول بعدم القضاء بالنكول و أخذ، فإن امتنعا قسمت نصفين. هذا هو المشهور بين الأصحاب، سيّما المتأخّرين منهم.

و عن الشيخ في المبسوط [1]: أنّه يقضى بالقرعة إن شهدتا بالملك المطلق، و يقسّم بينهما مع الشهادة بالسبب، و لو اختصّت إحداهما بالتقييد بالسبب قضي بها دون الأخرى.

[اختلاف مفاد الأخبار]

و الأخبار مختلفة جدّا، و لا دلالة في واحد منها على التفصيلين؛ فإنّ غاية ما يظهر منها الترجيح بسبب العدالة و الكثرة، أمّا تقدّم اعتبار العدالة على الكثرة:

فلا يظهر منها.


[1]. المبسوط 8: 258.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 770
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست