responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 749

فقيل له: لو لم يكن في يد واحد منهما و أقام البيّنة، قال: أحلفهما، فأيّهما حلف و نكل الآخر جعلتها للحالف، فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين.

قيل له: فإن كانت في يد واحد منهما و أقاما جميعا البيّنة، قال: أقضي بها للحالف الذي هي في يده» [1].

و في الكافي بعد قوله: «إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)» زيادة: «في دابّة في أيديهما، و أقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده، فأحلفهما علي (عليه السلام)» [2].

و بالأصل و الاستصحاب، و أنّ اليد دليل آخر، فلذي اليد دليلان، و للخارج دليل واحد؛ و لأنّ البيّنتين تعارضتا و تساقطتا، فبقيت العين في يد صاحب اليد بلا بيّنة للمدّعي.

بيان استدلال تقديم الخارج

و احتجّ من قدّم الخارج بعموم قوله (عليه السلام) في الخبر المستفيض: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه» [3] فإنّ التفصيل قاطع للشركة.

و برواية منصور قال، قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام): رجل في يده شاة فجاء رجل فادّعاها، و أقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده و لم يهب و لم يبع، و جاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده و لم يبع و لم يهب، قال أبو عبد اللّه (عليه السلام): «حقّها للمدّعي، و لا أقبل من الذي في يده بيّنة؛ لأنّ اللّه عز و جلّ إنّما أمر أن تطلب البيّنة من المدّعي، فإن كانت له بيّنة، و إلّا فيمين الذي هو في يده، هكذا أمر اللّه عزّ و جلّ» [4].


[1]. تهذيب الأحكام 6: 233، ح 570؛ الاستبصار 3: 38، ح 130؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 2.

[2]. الكافي 7: 419، ح 2.

[3]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم، ب 3.

[4]. تهذيب الأحكام 6: 240، ح 564؛ الاستبصار 3: 43، ح 143؛ وسائل الشيعة 18: 171، أبواب كيفية الحكم، ب 3، ح 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست