سواء شهدت بيّنة الخارج أيضا بالسبب أم لا، و ترجيح الخارج في غيرها، و اختاره الشيخ في جملة من كتبه [1]، و ابن البرّاج [2]، و جماعة من الأصحاب [3]، و يظهر من الصدوق ترجيح بيّنة الداخل مع السبب إذا كان الخارج بلا سبب.
و منها: ترجيح الأعدل من البيّنتين، أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين، و مع التساوي يقضى للخارج، و هو قول المفيد (رحمه اللّه)[4].
و منها: الفرق بين السبب المتكرّر كالبيع، أو غير المتكرّر كالنتاج، و نساجة الثوب، كما ذهب إليه ابن حمزة [5].
احتجاج القائل بتقديم ذي اليد
و احتجّ القائل بتقديم ذي اليد بما رواه العامّة عن جابر: «أنّ رجلين اختصما عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في دابّة أو بعير و أقام كلّ واحد منهما بيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للذي في يده» [6].
و ما رواه إسحاق بن عمّار في القوي عنه (عليه السلام): «إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فحلف أحدهما، و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف.