responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 748

سواء شهدت بيّنة الخارج أيضا بالسبب أم لا، و ترجيح الخارج في غيرها، و اختاره الشيخ في جملة من كتبه [1]، و ابن البرّاج [2]، و جماعة من الأصحاب [3]، و يظهر من الصدوق ترجيح بيّنة الداخل مع السبب إذا كان الخارج بلا سبب.

و منها: ترجيح الأعدل من البيّنتين، أو الأكثر عددا مع تساويهما في العدالة مع اليمين، و مع التساوي يقضى للخارج، و هو قول المفيد (رحمه اللّه) [4].

و منها: الفرق بين السبب المتكرّر كالبيع، أو غير المتكرّر كالنتاج، و نساجة الثوب، كما ذهب إليه ابن حمزة [5].

احتجاج القائل بتقديم ذي اليد

و احتجّ القائل بتقديم ذي اليد بما رواه العامّة عن جابر: «أنّ رجلين اختصما عند رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) في دابّة أو بعير و أقام كلّ واحد منهما بيّنة أنّه أنتجها، فقضى بها رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) للذي في يده» [6].

و ما رواه أصحابنا في الموثق [7].

و ما رواه إسحاق بن عمّار في القوي عنه (عليه السلام): «إنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين (عليه السلام)، فحلف أحدهما، و أبى الآخر أن يحلف، فقضى بها للحالف.


[1]. تهذيب 6: 237، ذيل ح 583؛ الاستبصار 2: 42، ذيل ح 142.

[2]. المهذّب 2: 578.

[3]. كالشيخ في النهاية و المحقق على ما نسبه إليهما الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 14: 84.

[4]. المغنعة: 730.

[5]. وسيلة: 219 و نسبه إليه في مسالك الأفهام 14: 86.

[6]. الخلاف 6: 342، المسألة 15؛ عوالي اللآلي 3: 526، ح 31، و انظر سنن الدار قطني 4: 209، ح 21؛ سنن البيهقي 10: 526؛ التلخيص 4: 21، ح 2141.

[7]. الكافي 7: 419، ح 6؛ تهذيب الأحكام 6: 234، ح 573؛ الاستبصار 3: 39، ح 133؛ وسائل الشيعة 18: 182، أبواب كيفية الحكم، ب 12، ح 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 748
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست