responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 732

دون ما نحن فيه؛ إذ هو بإقراره للشريك اعترف بكون الشريك شريكا في كلّ جزء من الأجزاء، فلم يتخلّص بعد له شيء حتّى يحكم باختصاصه به؛ إذ تصديق ذي اليد أحدهما إنّما هو إقرار على نفسه، و هو يخرج النصف عن يده، و لكن لا يوجب إثبات جميعه للمقرّ له، لمسبوقيته بإقراره لشريكه، المقتضي لاشتراكه في كلّ ما يحصل، و إرادة المقرّ له في المصالحة و المبايعة تنزيل المعاملة على النصف. و قصده في نفسه ذلك المختصّ به، لا يوجب اختصاصه به، مع كون ما وردت عليه المعاملة من الطرفين هو النصف المقرّ به، و لا يعتقد ذو اليد خصوصية النصف المقرّ له، و ذكر المقرّ له لذي اليد أنّ لي نصف مجموع المال في نفس الأمر، و أنّ شريكي أيضا معترف بذلك، و أنّا أصالحك على حقّي الذي في نفس الأمر، و دفع المصالحة على ذلك أيضا، فيختصّ حينئذ بالمقرّ له. و يصير هذا من باب أحد المعاملات التي قدّمنا ذكرها في المقدّمة السابقة للحيلة في إثبات الاختصاص، و التخلّص من المشاركة فيما يأخذ، و لا غائلة فيه.

فالاعتراض الذي ذكره في المسالك، و أنّ الصلح و البيع ينزّل على حقّه إن أراد ذلك، فلا نزاع فيه. و لكن ذلك لا حاجة فيه إلى تنزيل و تأويل، بل المصالحة أو البيع إنّما وقع على المختصّ، و هو خلاف مفروض المسألة، كما أنّ ما ذكره الأصحاب و فرضوا المسألة فيه هو ما وقع الصلح على النصف الذي أقرّ به ذو اليد، فإنّه لا مجال لتنزيله على الاختصاص؛ لأنّ الإقرار منزّل على الإشاعة، و هو يوجب شراكة الشريك معه في الربع.

بيان حاصل المقام

و الحاصل أنّ مصالحة مطلق الحقّ الذي يدّعيه على ذي اليد غير مصالحة ما أقرّ به لأحدهما، و موضوع المسألة مختلف، و حكمهما مختلف، فالقبض و المعاملة الواقعين على ما يدّعيه في المال المشترك مع عدم إقراره يقتضي المشاركة، و الصلح

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 732
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست