responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 731

ذي اليد، فلا يوجب تخصيص ذي اليد أحدهما بالإقرار اختصاصه به كما لا يخفى، فإن صالح المقرّ له مع ذي اليد على النصف المقرّ به شيء، فإن رضي به الشريك كان العوض بينهما، و إلّا فيصحّ في الربع لا غير. و كذلك البيع و غيره، هكذا ذكره الأصحاب.

و اعترض في المسالك عليهم بأنّ ذلك مخالف لقاعدتهم من عدم تنزيل البيع و الصلح على الإشاعة، فإنّ من كان في يده ملكا كان نصفه للغير إذا باع نصفه مطلقا انصرف إلى نصفه المملوك له، لا نصف المجموع بعنوان الشياع.

بخلاف الإقرار، فإنّه ينزّل على الشياع، فإنّ من أقرّ بنصف ما في يده للغير ينصرف إلى نصف المجموع على سبيل الشياع، لا على نصفه المختصّ به، فلو وقع الصلح أو البيع حينئذ على النصف الذي أقرّ به ذو اليد، فينزّل على نصف الجميع، لا على النصف المختصّ بالمقرّ له في نفس الأمر، و يشترك مع الشريك بسبب إقرار الشريكين أيضا، فإنّه منزّل على الشياع.

و أمّا لو صالح المقرّ له مع ذي اليد على النصف مطلقا، أو على نصف المختصّ به، فينزّل على ملكه، فلا يشاركه الشريك الآخر [1].

و نقل عن الشهيد و المحقّق الشيخ عليّ تنزيله على حصّة المقرّ له مطلقا أيضا [2].

و أنت خبير بأنّه لا دفع لهذا الاعتراض، و لا وجه له لما ذكره (رحمه اللّه) أيضا، فإنّ المفروض وقوع المعاملة على النصف المقرّ به، فلا وجه للتفصيل و الترديد. مع أنّه لو أطلق أيضا لا يصحّ الحكم بتنزيله على ملكه مطلقا؛ إذ المفروض عدم ثبوت النصف له خالصا حتّى ينزّل عليه و ينصرف إليه.

و ما ذكره من المثال، فالفرق بينه و بين ما نحن فيه واضح؛ لثبوت النصف هنا له


[1]. مسالك الأفهام 4: 272.

[2]. جامع المقاصد 5: 434 و حكاه عنه و عن الشهيد الأول، الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 4: 272.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 731
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست