و المعاملة الواقعين على ما يدّعيه في المختصّ به يقتضي اختصاصه به.
و ممّا ذكرنا يعرف حال ما لو ادّعيا دينا مشتركا في ذمة ثالث، و أقرّ بنصفه لأحدهما، فبمجرّد اعترافهما بالمشاركة يشتركان في المقرّ به.
أمّا لو صالح المقرّ له الحقّ الذي له في هذا الدين أو نصفه الذي له في نفس الأمر و بإقرار الشريك مع ذي اليد، فهو مختصّ به كما عرفت.
و الذي دعا إلى غفلة الشهيد الثاني (رحمه اللّه) و صدور هذا الاعتراض منه تصادف دعوى المقرّ له مع إقرار الشريك و ذي اليد، فلم يبق مجالا لمنع اختصاص النصف به؛ إذ هو ادّعى النصف و أقرّ له الشريك و صدّقه ذو اليد، فهو الآن يصالح مورد الإقرارات الثلاثة، فيختصّ به.
و وجه الخلط و الاشتباه أنّ إقرار الشريك إنّما وقع على نصف المال، بمعنى أن كلّ واحد منهما مستحق لأخذ نصف المال لو سلّم إلينا بأجمعه و رفع عنه الموانع.
أمّا لو فرض كونهما ممنوعين عن ذلك المال إلّا في نصفه: فلا يقرّ أحد منهما بأنّ نصف مجموع المال حينئذ للآخر، فليس هذا مورد الإقرار في شيء، و لم يفهم من إقرار الشريك إلّا القدر المشترك، فتأمّل تفهم.
إذا تمهّد هذا فنقول: لمّا ثبت من الإجماع و الأخبار و الأصل، عدم جواز اليمين على حقّ الغير، و عدم ثبوته به، فلا بدّ للحالف حينئذ أن يختصّ دعواه عن الاشتراك، و يخصّص بنصفه حتّى يجوز له الحلف، و يثبت له المدّعى، و ذلك لا يمكن إلّا بصرف الدعوى عن القدر المشترك إلى الحقّ الذي له في نفس الأمر، و لا يتمّ ذلك إلّا بجواز الإخراج و تجويز الشارع إيّاه، فإنّ مقدّمة الجائز جائزة.
و لا يتمّ جواز الحلف إلّا بجواز صيرورة الحقّ مختصّا، فيصير ذلك بمنزلة المصالحة على الحقّ النفس الأمري في المال المشترك، و مصالحة حقّ الدعوى و نحو ذلك ممّا مرّ من الحيل الموجبة لاختصاص الحقّ.
فاليمين إنّما هي حينئذ على محض ما يدّعيه من المقدار على المدّعى عليه من