responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 730

التأجيل، و مسألة الضمان، و تصحيحها مستلزم لإبطال قول المشهور من عدم اختصاص الحصّة بالقابض من المال المشترك لو أخذها منفردا، فإنّ التأجيل في الحصّة هو عين تمييز الحقّ و الأخذ منفردا، و كذلك الأخذ من الضامن.

و فيه أنّا نقول: أمّا تأجيل أحدهما في العقد الأوّل فهو معنى تعدّد العقد، فإنّ زيدا و عمرا إذا اشتركا في فرس و باعاه لبكر أحدهما حالا و الآخر مؤجلا، فهو في معنى بيع فرسيهما في صفقة واحدة بقيمتين، فوكيل الشريكين في الفرس المشترك يقصد بالصفقة الواحدة بيع حصّة زيد حالا، و حصة عمرو مؤجلا، و هذا ليس من باب المال المشترك.

و أمّا تأجيل أحدهما بعد الاشتراك في ضمن عقد لازم، فلا نسلّم صحّته من باب تمييز المال المشترك من حيث هو المال المشترك، بل إنّما يسلّم جعل حقّه الذي في ذمّته من باب المال المشترك حالا بما يساويه من عين مال الغريم مؤجلا بسبب الشرط في ضمن العقد اللازم، و هو من جملة الحيل التي أشرنا إليها.

و أمّا مسألة الضمان، فالمسلّم من الضمان هنا هو تعهّد مثل حصّة الشريك في الذمّة، و لا يلزم في صحّة الضمان حينئذ أن يراد به نقل ما في ذمّة الغريم من حصّة الشريك من المال المشترك. و ذلك نظير قول راكب الفلك لبعض أهله: «ألق متاعك في البحر و أنا ضامن».

مع أنّا نقول: لو سلّمنا كون الأمثلة المذكورة مما نحن فيه، فإن ثبت الإجماع على صحّتها فهو المخصّص للقاعدة، و إن لم يثبت، فلم تقم حجّة علينا.

المقدّمة الثانية: في حكم ما لو ادّعى اثنان دارا في يد ثالث

بسبب موجب للشركة.

لو ادّعى اثنان دارا في يد ثالث بسبب موجب للشركة كالميراث، فصدق المدّعى عليه أحدهما على مالكيته كان النصف المصدّق عليه بينهما، و إن لم يصدّقهما على السبب من جهة إقرارهما و اعترافهما على ما يوجب الشركة، لا من جهة مجرّد إقرار

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 730
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست