responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 729

و فيه أوّلا: أنّ الكلام لا ينحصر في الأعيان، بل قد يكون دينا في أوّل الأمر، كما لو كان أبو الشريكين أجيرا للغريم و بقيت الاجرة في ذمّته.

و ثانيا: أنّ مقتضاه أنّ ما في ذمّة الغريم ليس مشتركا، و إذا كان مشتركا فلا يتعيّن إلّا بقبض المالك أو وكيله، و المفروض أنّ الشريك الآخر لم يقبض هو و لا وكيله.

و جوابه أنّ ما في الذمّة هو عوض العين المشتركة، و لا يمكن منع اشتراك الحقّ هنا؛ لبداهة بطلانه. و الظاهر أنّه أيضا لا يرضى بذلك، و ليس مراده هذا، بل غرضه أنّه يتعيّن بالقبض [1]، و لم يحصل في حقّ الشريك.

و جوابه أنّه و إن لم يتعيّن كونه حقّا للشريك بالفعل بسبب عدم حصول القبض، و لكن من أين تعيّنت ملكيّة القابض للحقّ المشترك بمجرّد قبضه، و القبض لو سلّمت سببيّته للتعيين فإنّما أوجب إذا انضمّ إليه قبض الآخر، فهو جزء العلّة، و جزء العلّة و إن كان انتفاؤه موجبا لانتفاء المعلول، و لكن وجوده لا يوجب وجود المعلول بانفراده.

ثمّ قال في المسالك: «و إنّما يأتي الخلاف في ذلك مع حلول الحقّين معا، فلو كان حقّ أحدهما مؤجلا إمّا بالعقد الأوّل، أو باشتراطه في عقد لازم، لم يشارك الآخر فيما قبل حلول الأجل؛ لأنّه لا يستحقّ الآن شيئا، و تمكّنه من تأجيله يقتضي جواز قبض الحصّة منفردة؛ لاستلزامه تميّز حصّته من حصّة الآخر.

و كذا لو ضمن الضامن لأحد الشريكين حصّته، فإنّ الضمان صحيح؛ لتناول الأدلّة، فيختصّ بأخذ المال المضمون من الضامن، و هو يقتضي إمكان أخذ الحصّة منفردة عن الأخرى، كما تقدّم» [2].

أقول: و يظهر من هذا الكلام أنّه يدّعي الوفاق في جواز هذه الثلاثة، أعني مسألة


[1]. في نسخة زيادة: و لم يتعيّن بالقبض.

[2]. مسالك الأفهام 4: 338.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست