رجل غائب، بعضها فضّة و بعضها ذهب، أو بعضها حنطة و بعضها شعير، فيحيل كلّ واحد منهما بعض ما عند الرجل الغائب بالآخر، فأحدهما يقبل الذهب، و الآخر الفضّة، أو نحو ذلك، بعد تسويقهما و تراضيهما على ما هو مقتضى الشركة، فيأخذ أحدهما نصيبه و يبقى الآخر، فتحصل القسمة الباطلة أيضا.
و قد يكون القابض قد قبض نصف ما أحاله عليه في الصورة السابقة، و لم يقبض التمام أيضا، و فرض المسألة فيه واضح، و الرواية دالّة عليها بعمومها من جهة عموم كلمة «ما» و ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال.
و لو فرض ظهور السؤال في اقتضاء تمام الحصّة، فالجواب عامّ، و العبرة بعموم الجواب، لا بخصوص السؤال، كما هو محقّق في محلّه [1].
فإذا ظهرت دلالة هاتين الروايتين على المطلوب، فتعضدهما الروايتان المعتبرتان أيضا، مع أنّ توجيه الرواية و تأويلها لا يصحّ إلّا مع ترجيح المعارض و كونه أقوى، و لا معارض هنا لهما، لما ستقف على ضعف أدلّة ابن إدريس فضلا عن كونها أقوى.
و لنا أيضا أنّ كلّ جزء ممّا في الذمّة مشترك بينهما بالفرض، فكلّما حصل منه كان بينهما، هكذا استدلّ المشهور.
جواز مطالبة كلّ واحد من الشركاء حقّه منفردا
ثمّ إنهم قالوا: يجوز لكلّ واحد من الشركاء مطالبة حقّه منفردا بلا خلاف، و ادّعى عليه الإجماع في المسالك [2].
و كذلك قالوا: يجب أداء الغريم حقّه حينئذ، و كذلك إذا لم يجز الشريك مشاركة