responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 719

رجل غائب، بعضها فضّة و بعضها ذهب، أو بعضها حنطة و بعضها شعير، فيحيل كلّ واحد منهما بعض ما عند الرجل الغائب بالآخر، فأحدهما يقبل الذهب، و الآخر الفضّة، أو نحو ذلك، بعد تسويقهما و تراضيهما على ما هو مقتضى الشركة، فيأخذ أحدهما نصيبه و يبقى الآخر، فتحصل القسمة الباطلة أيضا.

و قد يكون القابض قد قبض نصف ما أحاله عليه في الصورة السابقة، و لم يقبض التمام أيضا، و فرض المسألة فيه واضح، و الرواية دالّة عليها بعمومها من جهة عموم كلمة «ما» و ترك الاستفصال مع قيام الاحتمال.

و لو فرض ظهور السؤال في اقتضاء تمام الحصّة، فالجواب عامّ، و العبرة بعموم الجواب، لا بخصوص السؤال، كما هو محقّق في محلّه [1].

فإذا ظهرت دلالة هاتين الروايتين على المطلوب، فتعضدهما الروايتان المعتبرتان أيضا، مع أنّ توجيه الرواية و تأويلها لا يصحّ إلّا مع ترجيح المعارض و كونه أقوى، و لا معارض هنا لهما، لما ستقف على ضعف أدلّة ابن إدريس فضلا عن كونها أقوى.

و لنا أيضا أنّ كلّ جزء ممّا في الذمّة مشترك بينهما بالفرض، فكلّما حصل منه كان بينهما، هكذا استدلّ المشهور.

جواز مطالبة كلّ واحد من الشركاء حقّه منفردا

ثمّ إنهم قالوا: يجوز لكلّ واحد من الشركاء مطالبة حقّه منفردا بلا خلاف، و ادّعى عليه الإجماع في المسالك [2].

و كذلك قالوا: يجب أداء الغريم حقّه حينئذ، و كذلك إذا لم يجز الشريك مشاركة


[1]. القوانين المحكمة 1: 303.

[2]. مسالك الأفهام 4: 334- 338.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 719
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست