responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 720

القابض يختصّ المال بالقابض بلا إشكال.

و كذلك لو تلف المال في يد القابض قبل إجازة الشريك، فقد تلف عليه بلا إشكال، و لا يشاركه الشريك في الخسارة.

تحقيق في تحرير المقام و تنقيح الكلام

و أورد على دليلهم و على هذه المقدّمات أبحاث، و استشكل المقام جماعة من فحول الأعلام [1]؛ للزوم التنافي بين تلك القاعدة و هذه المقدّمات.

فأنا أذكر أوّلا ما ظهر لي في تحرير مقالتهم بحيث لا يرد عليهم شيء ممّا ذكروا، ثمّ أذكر الأبحاث و الأدلّة على مذهب ابن إدريس.

فأقول: إنّه لا ريب في كون الدين المشترك أمرا كليّا في ذمّة المدين، لا يتعيّن على سبيل كونه نفس المال المشترك، و لا بعضه بعنوان البتّ و اللزوم و التنجيز إلّا بتعيين الغريم و قبض الشريكين معا، أو وكيلهما.

و أمّا تعيينه على سبيل كونه المال المشترك أو بعضه فضولا و معلّقا: فلا يتوقّف على رضاهما معا بالفعل، بل يصير ذلك مراعى، فإن حصلت الإجازة من الآخر، فقد تمّ كونه بعض المال المشترك بعنوان البتّ و اللزوم، و إلّا فلا.

و بعد تعيينه لصيرورته بعض المال المشترك بتّا، فإمّا أن يرضى الشريك بأن يكون بينهما، و إمّا يجعله بعد ذلك للقابض، و يجعل حقّ نفسه عند الغريم، فيؤول إلى تقسيم العين و الدين و لا غائلة فيه. فحينئذ نقول: إنّ الغريم إذا أعطى من ماله بمقدار نصف المجموع للقابض، فقد وطّن نفسه على أحد الأمرين:

أوّلهما: كونه من باب بعض المال المشترك مراعى و متزلزلا، كالبيع الفضوليّ بأن يكون التعيين لازما من قبله، و جائزا من قبل الشريك الذي لم يقبض، و لازما


[1]. مسالك الأفهام 4: 334 و 335.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 720
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست