و كذلك لو تلف المال في يد القابض قبل إجازة الشريك، فقد تلف عليه بلا إشكال، و لا يشاركه الشريك في الخسارة.
تحقيق في تحرير المقام و تنقيح الكلام
و أورد على دليلهم و على هذه المقدّمات أبحاث، و استشكل المقام جماعة من فحول الأعلام [1]؛ للزوم التنافي بين تلك القاعدة و هذه المقدّمات.
فأنا أذكر أوّلا ما ظهر لي في تحرير مقالتهم بحيث لا يرد عليهم شيء ممّا ذكروا، ثمّ أذكر الأبحاث و الأدلّة على مذهب ابن إدريس.
فأقول: إنّه لا ريب في كون الدين المشترك أمرا كليّا في ذمّة المدين، لا يتعيّن على سبيل كونه نفس المال المشترك، و لا بعضه بعنوان البتّ و اللزوم و التنجيز إلّا بتعيين الغريم و قبض الشريكين معا، أو وكيلهما.
و أمّا تعيينه على سبيل كونه المال المشترك أو بعضه فضولا و معلّقا: فلا يتوقّف على رضاهما معا بالفعل، بل يصير ذلك مراعى، فإن حصلت الإجازة من الآخر، فقد تمّ كونه بعض المال المشترك بعنوان البتّ و اللزوم، و إلّا فلا.
و بعد تعيينه لصيرورته بعض المال المشترك بتّا، فإمّا أن يرضى الشريك بأن يكون بينهما، و إمّا يجعله بعد ذلك للقابض، و يجعل حقّ نفسه عند الغريم، فيؤول إلى تقسيم العين و الدين و لا غائلة فيه. فحينئذ نقول: إنّ الغريم إذا أعطى من ماله بمقدار نصف المجموع للقابض، فقد وطّن نفسه على أحد الأمرين:
أوّلهما: كونه من باب بعض المال المشترك مراعى و متزلزلا، كالبيع الفضوليّ بأن يكون التعيين لازما من قبله، و جائزا من قبل الشريك الذي لم يقبض، و لازما