responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 718

أبو جعفر (عليه السلام) عن رجلين بينهما مال، منه بأيديهما، و منه غائب عنهما، فاقتسما الذي بأيديهما، و احتال كلّ واحد منهما بنصيبه من الغائب، فاقتضى أحدهما، و لم يقبض الآخر، قال: «ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله» [1] و مثلهما روايتان أخريان [2].

و دلالة الروايتين الأخيرتين على المطلوب، أوضح من سابقتيهما.

و إرسال الرواية و ضعفها لا يضرّ مع انجبارها بعمل الأصحاب و اعتضادها بسائر الروايات و الإجماع المنقول، و ما سنذكره من القاعدة.

و وجه الدلالة أنّ كلمة «ما» تفيد العموم باتّفاق القائلين بكون ألفاظ العموم حقيقة فيه، و هو يشمل ما لو كان الدّين عند رجل واحد، و ليس فيها ما يدلّ على كونه عند رجلين، كما نزّل ابن إدريس الرواية عليه و أوّلها به، و قال:

«إنّ الدين إذا كان عند رجلين، فكلّ ما يكون عند كلّ منهما يشترك فيه كل واحد من الشريكين، فإذا أخذ أحدهما تمام ما عند أحد الرجلين، فقد أخذ حصّته و حصّة شريكه» [3].

و لا وجه له، و لا مصحّح له، و لا شيء يوجب هذا الاستحقاق إلّا اقتسامهما للمال، و لا ريب أنّ ذلك الاقتسام باطل؛ لأنّه قسمة لما في الذمّة، و هو باطل عند المشهور.

و جواز رجوع الشريك في ذلك إليه، لا يوجب جواز الرجوع فيما لو أخذ حصّته فقط، كما هو مفروض المسألة. و أنت خبير بأنّ الرواية ظاهرة في العموم، و تدلّ على موضع النزاع بظاهرها و عمومها، فهي حجّة، مع أنّه لا ينحصر التأويل في الرجلين، و لا أخذ تمام الحصّة، فإنّه يمكن أن يكون للشريكين مال مشترك في ذمّة


[1]. تهذيب الأحكام 7: 185، ح 818؛ وسائل الشيعة 13: 179، أبواب أحكام الشركة، ب 6، ح 1، بتفاوت.

[2]. انظر وسائل الشيعة 13: 179، أبواب أحكام الشركة، ب 6.

[3]. السرائر 2: 403.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست