و فيه، أنّه قياس مع الفارق؛ لأنّ صيرورته مالا له بالفعل ممنوعة، بل ينتقل إلى الوارث، و منه إليه، فيكون حلفه لإثبات مال الغير، و لا يجوز إلزام الوارث بالحلف لإثبات مال المورّث للورثة؛ للأصل.
و لو ادّعى جماعة مالا لمورّثهم أو من قيمة سلعة مشتركة بينهم على رجل، و أقاموا شاهدا واحدا، و حلف كلّ واحد منهم على حقّه، فيثبت الحقّ لكلّ منهم على ما فرض اللّه لو كان ميراثا، و على السوية لو كان وصيّة، و لو على نسبة حصصهم إن كان من جهة الشركة.
و إن لم يحلفوا جميعا، فلا يثبت شيء، و لو حلف بعضهم و امتنع آخر، فيختصّ الحالف بحصّته، و لا تثبت حصّة الباقين، و لا تثبت شركتهم مع الحالف فيما أخذه أيضا.
أمّا مع عدم ثبوت حقّ الناكلين: فلإبطال حقّهم بترك اليمين، إذ لا يثبت حقّ لأحد بيمين غيره، كما بيّنّا. و من ذلك يظهر عدم شركتهم للحالف فيما أخذه أيضا.
و ذكر في الكفاية [1] تبعا للمسالك [2] استشكالا في الفرق بين هذا و بين ما لو ادّعيا على آخر مالا و ذكرا سببا موجبا للشركة، كالإرث، فإنّه إذا أقرّ لأحدهما، شاركه الآخر فيما وصل إليه.
ثمّ نقلا أنّ بعضهم خصّ هذا بالدين و ذاك بالعين، و أعيان التركة مشتركة بين الورثة، و حيث اعترف بذلك، لزم عليه التشريك، بخلاف الدين، فإنّه إنّما يتعيّن بالتعيين و القبض، فالذي أخذه الحالف يتعيّن لنصيبه.
و اعترضا على ذلك بأنّ هذا لا يوافق قول المشهور من مشاركة الشريك في الدين فيما قبضه الآخر منه، و مع ذلك، فلو انعكس الفرض، انعكس الحكم.