responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 714

بعمومها لجميع الحقوق، خرج ما خرج بالدليل و بقي الباقي، و إمّا بخصوصها في الدين بضميمة عدم القول بالفصل.

و ممّن صرّح بعدم القول بالفصل المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) [1] فيما ثبت كون الدعوى هي المال، مثل الأمثلة المتقدّمة، فيثبت بهما، و ما يثبت عدمه فلا يثبت، و ما شكّ في دخوله تحتهما، فالأصل عدم ثبوتهما، فلا بدّ من التحرّي و الاجتهاد في تحصيل الموضوعات، فدعوى النكاح- مثلا- ممّا اختلف فيها- و قد تقدّم الكلام فيه- و لا يبعد أن يلحق بالقاعدة إذا كانت من جانب الزوجة.

حكم المهر و التمكين و النشوز

و أمّا دعوى المهر و دعوى التمكين و دعوى النشوز: فالظاهر أنّها أيضا ممّا يقصد منه المال، و كذلك دعوى الفدية في الخلع، و إن آل إلى إثبات الخلع.

[المبحث] الثاني: [ثبوت دعوى جماعة بشاهد و حلف كلّ واحد منهم]

لا تثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلّا مع حلف كلّ واحد منهم منفردا، فلو حلف بعضهم و امتنع آخر، ثبت نصيب الحالف دون الممتنع؛ لأنّ مورد الحلف هو مال الحالف كما دلّت عليه الأخبار المتقدّمة [2].

و أمّا الشاهد: فمنصبه إثبات حقّ الغير، سواء كان واحدا أو أكثر، و هذا واضح، و لا يجوز الحلف لإثبات مال الغير، و لا يثبت به أيضا، فلو كان على الميّت دين، و له على آخر دين و له شاهد واحد، فالحلف وظيفة الوارث؛ لأنه المالك و إن انتفع الغريم بالمال، كما في المفلس، و الظاهر أنّه لا خلاف فيه بين الأصحاب.

و أمّا المخالف بعض العامّة: فقال بأنّ الغريم أيضا يجوز له الحلف؛ لأنّه إذا ثبت يصير مالا له كالوارث [3].


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 429.

[2]. وسائل الشيعة 18: 195، أبواب كيفية الحكم، ب 14.

[3]. الحاوي الكبير 17: 82 و 83؛ الكافي للقرطبي 13: 516.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 714
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست