ثمّ نقلا عن آخرين الفرق بأنّ المدّعي هناك يلقى الملك عن إقرار ذي اليد، و ينضمّ إليه إقرار المقرّ له بأنّه إرث، فلذلك شاركه، بخلاف ما نحن فيه، فإنّ السبب فيه الشاهد و اليمين، فلو أثبتنا الشركة ملّكنا الناكل بيمين غيره. و قد عرفت بطلانه، و على هذا، فلا فرق بين العين و الدين.
و استشكله في المسالك بأنّ اليمين كاشفة، بل سبب الملك هو أمر سابق من إرث أو وصيّة أو غيرهما.
أقول: و ما نقلا عن الآخرين من الفرق، هو الحقّ الذي لا محيد عنه لكن مع توضيح و تنقيح، و لا وجه لما استشكله في المسالك.
[توقّف تحقيق المقام على مقدّمتين]
و تحقيق المقام يتوقّف على بيان مقدّمتين:
المقدّمة الأولى: [حكم استيفاء أحد الشريكين حصّته من الدين المشترك]
اعلم، أنّ المشهور بين أصحابنا أنّ الدين المشترك بين شريكين فصاعدا بسبب إرث أو قيمة متاع أو إتلاف أو غير ذلك إذا استوفى أحد الشركاء من الدين بقدر حصّته، شاركه الباقون، سواء كان الدين واحدا أو متعدّدا، و وافقهم ابن إدريس في ذلك في باب الدين [1] و الصلح [2]، و خالفهم في كتاب الشركة [3] بعد ما اختار فيه أوّلا موافقتهم أيضا، و الأقرب قول المشهور.
لنا: الإجماع المنقول عن الشيخ، نقله عنه في المختلف [4].
و الأخبار المستفيضة، مثل ما رواه الصدوق في باب الصلح في الصحيح عن سليمان بن خالد، قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين كان لهما مال، منه بأيديهما، و منه متفرّق عنهما، فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما و ما كان غائبا عنهما، فهلك نصيب أحدهما ممّا كان عنه غائبا، فاستوفى الآخر، أ يردّ على صاحبه؟ قال: «نعم