ثمّ قال: ويلك أو ويحك إمام المسلمين يؤتمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا» [1].
و صحيحة عمّار، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)، يقول: «كان عليّ (عليه السلام) يجيز في الدين شهادة رجل و يمين المدّعي» [2].
و صحيحة محمّد بن مسلم عنه (عليه السلام)، قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يجيز في الدين شهادة رجل واحد و يمين صاحب الدين، و لم يكن يجيز في الهلال إلّا شهادة شاهدي عدل» [3].
و موثّقة أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الرجل يكون له عند الرجل الحقّ، و له شاهد واحد، قال، فقال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) يقضي بشاهد واحد و يمين صاحب الحقّ، و ذلك في الدين» [4].
و رواية القاسم بن سليمان، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده» [5].
و رواية محمّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، قال: «لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس، فأمّا ما كان من
[1]. الكافي 7: 385، ح 5؛ الفقيه 3: 63، ح 213؛ تهذيب الأحكام 6: 273، ح 747؛ الاستبصار 3: 34، ح 117؛ وسائل الشيعة 18: 194، أبواب كيفية الحكم، ب 14، ح 6.
[2]. تهذيب الأحكام 6: 275، ح 749؛ الاستبصار 3: 33، ح 111؛ وسائل الشيعة 18: 195، أبواب كيفية الحكم، ب 14، ح 11 عن حماد بن عثمان.
[3]. الكافي 7: 386، ح 8؛ تهذيب الأحكام 6: 272، ح 740؛ الاستبصار 3: 32، ح 108؛ وسائل الشيعة 18: 192، أبواب كيفية الحكم، ب 14، ح 1.
[4]. الكافي 7: 385، ح 3؛ تهذيب الأحكام 6: 272، ح 742؛ الاستبصار 3: 32، ح 109؛ وسائل الشيعة 18: 193، أبواب كيفية الحكم، ب 14، ح 5.
[5]. تهذيب الأحكام 6: 273، ح 745؛ الاستبصار 3: 32، ح 110؛ وسائل الشيعة 18: 195، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب 14، ح 10.