responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 708

حقوق اللّه أو رؤية الهلال، فلا» [1] إلى غير ذلك من الأخبار الدالّة على أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) كان يقضي بيمين و شاهد، و كذلك أمير المؤمنين (عليه السلام) [2]، و الدالّة على جواز استخراج حقوق الناس بذلك، مثل رواية يونس المتقدّمة في كيفية الحكم [3].

و الأخبار في هذه المسألة [كما تأتي:].

منها: ما يدلّ على جواز القضاء بالشاهد و اليمين في الجملة.

و منها: ما يدلّ على إثبات الحقوق مطلقا.

و منها: ما يدلّ بأنّها تثبت مع عدم نفي غيره.

و منها: ما ينفي غير الدين.

و منها: ما يدلّ على ثبوته في غير الدين، مثل حكاية الدرع، و رواية ابن عبّاس تدلّ بالجواز في الأموال بالعموم.

فلا بدّ من جعل الحصر فيما دلّ على نفي غير الدين إضافيا بالنسبة إلى حقوق اللّه، و غير الماليات من الحقوق، سيّما مع عدم مقاومتها لما دلّ على العموم، و لا بدّ من تخصيص الحقوق فيما ورد بالعموم بالماليات؛ و لا يتمّ تخصيصها بما دلّ على ذلك في الدين، أو في مثل الدرع، أو ما نفي فيه غير الدين إلّا بضميمة عدم القول بالفصل، كما لا يخفى.

نعم، يمكن التخصيص برواية ابن عبّاس، و لكنّ الكلام في صحّة السند.

و يمكن دفعه باعتضاده بعمل الأصحاب، بل الظاهر أنّ المسألة إجماعية، فالعمدة في المسألة هو الإجماع.


[1]. الفقيه 3: 33، ح 104؛ تهذيب الأحكام 6: 273، ح 746؛ الاستبصار 3: 33، ح 116؛ وسائل الشيعة 18: 195، أبواب كيفية الحكم، ب 14، ح 12.

[2]. مثل ما في أمالي الصدوق: 297، ح 3؛ وسائل الشيعة 18: 196، أبواب كيفية الحكم، ب 14، ح 15.

[3]. الكافي 7: 416، ح 3؛ تهذيب الأحكام 6: 231، ح 562؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 708
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست