الحكم بن عيينة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السلام)، فسألاه عن شاهد و يمين فقال:
«قضى به رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و قضى به عليّ (عليه السلام) عندكم بالكوفة»،- إلى أن قال-: «إنّ عليّا (عليه السلام) كان قاعدا في مسجد الكوفة، فمرّ به عبد اللّه بن قفل التميمي و معه درع طلحة، فقال عليّ (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال عبد اللّه بن قفل: فاجعل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه و بينه شريحا.
فقال عليّ (عليه السلام): هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال له شريح: هات على ما تقول بيّنة.
فأتاه بالحسن (عليه السلام)، فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال: هذا شاهد، و لا أقضي بشهادة شاهد حتّى يكون معه آخر.
قال: فدعا قنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة.
فقال شريح: هذا مملوك، و لا أقضي بشهادة مملوك.
قال: فغضب عليّ- (صلوات اللّه عليه)-، و قال: خذوها، فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات.
قال: فتحوّل شريح عن مجلسه، ثمّ قال: لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات.
فقال له: ويلك، أو ويحك، إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هات على ما تقول بيّنة، و قد قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): حيث ما وجد غلول أخذ من غير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث، فهذه واحدة.
ثمّ أتيتك بالحسن (عليه السلام)، فشهد، فقلت: هذا واحد، و لا أقضي بشهادة واحد، و قد قضى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) بشاهد و يمين، فهذه ثنتان.
ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنّها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقلت: هذا مملوك، و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا، فهذه الثالثة.