responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 705

و [منها:] صحيحته عنه (عليه السلام)، و في آخرها: «أنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ» [1].

و [منها:] رواية منصور بن حازم، قال: حدّثني الثقة عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان و يمينه باللّه فهو جائز» [2].

و رواه الصدوق أيضا بسنده عن منصور عنه (عليه السلام) [3]، و هو صحيح كما في الخلاصة [4].

بيان أنّ الضابط ما كان المدّعى به مالا أو مقصود منه المال

قالوا: و إنّما يثبت الحكم بذلك في الأموال، و الضابط فيما كان المدّعى مالا، أو كان المقصود منه المال، فيدخل في ذلك القرض، و الدين، و الغصب، و البيع، و الصلح، و الهبة، و الإجارة، و القراض، و الوصيّة، و الجناية الموجبة للدية، كقتل الخطأ، و قتل الوالد ولده، و الحرّ العبد، و كسر العظام، و الجائفة، و المأمومة، و المنقلة، و نحو ذلك، بخلاف مثل الطلاق، و النسب، و الوصيّة إليه، و كذلك حقوق اللّه تعالى.

و استدلّوا على ذلك بما رواه ابن عبّاس (رحمه اللّه) أنّ النبيّ (صلى اللّه عليه و آله) قال: «فاستشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهدين، فأشار عليّ بذلك في الأموال لا يعدو ذلك» [5].

و حسنة عبد الرحمن بن الحجّاج- و هي صحيحة في التهذيب- قال: دخل


[1]. الفقيه 3: 33، ح 106.

[2]. الكافي 7: 386، ح 6؛ تهذيب الأحكام 6: 272، ح 738؛ الاستبصار 3: 31، ح 106؛ وسائل الشيعة 18: 198، أبواب كيفية الحكم، ب 15، ح 4.

[3]. الفقيه 3: 33، ح 106؛ وسائل الشيعة 18: 198، أبواب كيفية الحكم، ب 15، ح 1.

[4]. الخلاصة: 277، الفائدة الثامنة.

[5]. تلخيص الحبير 4: 206، ح 2134، و فيه عن أبي هريرة، و انظر مسالك الأفهام 13: 510.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 705
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست