و الظاهر في الكلّ كفاية يمين نفي العلم؛ إذ كونه مثبتا لنفسه شيئا، لا يستلزم اليمين على البتّ، كما لا يخفى بعد التأمّل فيما ذكرنا.
المطلب الرابع: فيما يثبت بالشاهد و اليمين
و فيه مباحث:
[المبحث] الأوّل: [جواز الحكم بالشاهد و اليمين بالجملة]
لا خلاف بين أصحابنا في جواز الحكم بالشاهد و اليمين في الجملة، و هو مذهب أكثر العامّة [3]، و أخبارنا به مستفيضة، و سيجيء شطر منها.
و الأظهر الأشهر أنّ المرأتين و اليمين أيضا كذلك، خلافا لابن إدريس [4]؛ للأخبار المعتبرة:
منها: حسنة الحلبيّ لإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ» [5].