responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 704

و منها: ما لو نصب البائع وكيلا لقبض الثمن و تسليم المبيع،

فقال المشتري: هو كذلك أذن في تسليم المبيع، و أبطل حقّ الحبس و أنت تعلم.

و منها: ما لو مات عن ابن، فجاء آخر و قال:

«أنا أخوك و الميراث بيننا» فقيل:

يحلف على البتّ، [1] و قيل: على نفي العلم [2].

و الظاهر في الكلّ كفاية يمين نفي العلم؛ إذ كونه مثبتا لنفسه شيئا، لا يستلزم اليمين على البتّ، كما لا يخفى بعد التأمّل فيما ذكرنا.

المطلب الرابع: فيما يثبت بالشاهد و اليمين

و فيه مباحث:

[المبحث] الأوّل: [جواز الحكم بالشاهد و اليمين بالجملة]

لا خلاف بين أصحابنا في جواز الحكم بالشاهد و اليمين في الجملة، و هو مذهب أكثر العامّة [3]، و أخبارنا به مستفيضة، و سيجيء شطر منها.

و الأظهر الأشهر أنّ المرأتين و اليمين أيضا كذلك، خلافا لابن إدريس [4]؛ للأخبار المعتبرة:

منها: حسنة الحلبيّ لإبراهيم بن هاشم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): «إنّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف باللّه أنّ حقّه لحقّ» [5].


[1]. حكاه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 486.

[2]. احتمله قويا الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 486.

[3]. الحاوي الكبير 17: 68؛ الإنصاف 12: 82 و 115؛ روضة الطالبين 8: 252؛ المغني لابن قدامة 12: 11؛ الكافي للقرطبي 2: 909.

[4]. السرائر 2: 116.

[5]. الكافي 7: 386، ح 7؛ تهذيب الأحكام 6: 272، ح 739؛ الاستبصار 3: 32، ح 107؛ وسائل الشيعة 18: 198، أبواب كيفية الحكم، ب 15، ح 3.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 704
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست