responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 701

لا يردّه على القول بعدم القضاء بالنكول؛ إذ لا معنى لردّ اليمين إلّا بعد ثبوته على المدّعى عليه، و لا شيء يثبت اليمين على المدّعى عليه حينئذ، فلا يجوز للمدّعي أيضا الحلف حينئذ، و لا يثبت به شيء لو حلف.

و أمّا في صورة دعوى العلم: فإن كانت الدعوى قطعيّة، فيجوز الردّ، و إن كانت ظنيّة، فلا.

و احتمل المحقّق الأردبيلي (رحمه اللّه) جواز الردّ على ظنّ العلم، فيحلف: أني أظنّ أنّك عالم [1].

و بالجملة، المتبادر من قولهم (عليهم السلام)-: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه أو المنكر» [2]- هو ما لو توارد النفي و الإثبات على شيء واحد، و كذلك من الأخبار الدالّة على ردّ اليمين، سواء كان تواردها بالمطابقة أو الالتزام، فلا ينافي ذلك كون ردّ اليمين على نفي العلم من الوارث مثلا على من ادّعى على مورّثه بالقطع على ثبوت المدّعى به، و لكن الإشكال في أنّ الاختيار حينئذ لأيّهما، فقد يسهل على المدّعي الحلف على ثبوت الحقّ دون الحلف على علم الوارث، فلو كانت الخيرة للمدّعى عليه، فلا يحلفه على ثبوت الحقّ؛ لمظنّة الكذب في دعوى العلم بأنّ الوارث عالم.

و الظاهر أنّ الخيرة بيد الحالف لا المحلف، كما بيّنّا سابقا في بيان جواز الحلف بالأعمّ.

[حكم الحلف على عدم الاستحقاق]

و أمّا ما ذكره صاحب الكفاية من جواز الحلف على عدم الاستحقاق [3]: فهو بعيد؛ إذ عدم اشتغال ذمّته به شرعا قبل العلم، لا يستلزم نفي استحقاق المدّعي في نفس الأمر. هذا.


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 202.

[2]. وسائل الشيعة 18: 170، أبواب كيفية الحكم، ب 3.

[3]. كفاية الأحكام: 270.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 701
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست