responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 700

بذلك، فلا بدّ من ردّ اليمين، و إن لم يردّ، فيقضى بالنكول لو قيل به، أو بعد ردّ اليمين على المدّعي لو لم نقل به. و فيه إشكال.

هكذا ذكر مقتضى كلامهم و الإشكال عليهم المحقّق الأردبيليّ [1] (رحمه اللّه) و صاحب الكفاية [2]، و لم يحضرني ذكر ذلك في كلام غيرهما.

و احتمل المحقّق الأردبيليّ (رحمه اللّه) قويّا عدم القضاء بالنكول في الصورة المذكورة، و إن قيل به في غيرها، بل يجب الردّ حينئذ، و احتمل الاكتفاء في الإسقاط بيمينه على عدم علمه بذلك.

و قال صاحب الكفاية: «لا يبعد الاكتفاء حينئذ بالحلف على نفي العلم، و لا دليل على نفيه؛ إذ الظاهر أنّه لا يجب عليه إيفاء ما يدّعيه إلّا مع العلم، و يمكن على هذا أن يكون عدم العلم بثبوت الحقّ كافيا في الحلف على عدم الاستحقاق؛ لأنّ وجوب إيفاء حقّه إنما يكون عند العلم به، لكنّ ظاهر عباراتهم خلاف ذلك» [3].

[صورة ادّعاء المدّعي علم المدّعى عليه]

أقول: إن ادّعى المدّعى عليه العلم، فلا إشكال في جواز الحلف على نفي العلم، و به تسقط الدعوى.

و ما ذكروه من الكليّة من «لزوم الحلف على الميّت على نفي الفعل لا العلم به، إذا كان فعل نفسه»، لا دليل عليه، بل المتبادر من الأدلّة و الأخبار إنّما هو لزوم البتّ في صورة الإمكان.

و إنّ لم يدّع عليه العلم، فمقتضى الأصل و الأخبار أنّه لا يتوجّه إليه شيء؛ إذ الأصل براءة ذمّته، و لم ينكر شيئا ممّا يدّعيه المدّعي حتّى يصدق عليه المنكر، و يصير مورد الأخبار، فيتوجّه عليه اليمين، مع أنّها غير ممكنة حينئذ، فلا يكفي صدق المدّعى عليه أيضا. و لا يجب عليه ردّ اليمين، بل الظاهر أنّ الحاكم أيضا


[1]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 196.

[2]. كفاية الأحكام: 270.

[3]. نفس المصدر.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 700
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست