responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 699

العلم في نفي فعل غيره لا بدّ أن يكون مقطوعا به.

أمّا لزوم الحلف على البت في فعل نفسه على أصل الفعل: فلأنّه يقدر على معرفة مثل فعل نفسه.

و أمّا لزوم الحلف على نفي العلم في نفي فعل الغير: فلعسر الاطّلاع عليه غالبا، و إذا فرض إمكانه فيحلف على نفي الفعل، كما لو ادّعى على ورثة شخص بأنّي أقرضت مورّثك المبلغ المعلوم في الزمان المعلوم في المكان المعلوم، و علم الوارث بانتفاء ذلك في ذلك الوقت.

ثمّ إنّ الحلف على فعل الغير إنّما يتوجّه إذا ادّعى المدّعى عليه العلم، و إلّا فلا شيء، إلّا أن يثبت بالبيّنة، فإذا ردّ المدّعى عليه اليمين المذكور، فيحلف المدّعي على الميّت بثبوت المدّعى، إلّا أن تكون دعواه ظنيّة، كما مرّ، و قد يحتمل حينئذ تكليفه باليمين على أنّه ظانّ.

ثمّ إنّ المتبادر من ردّ اليمين اتّحاد اليمين المتوجّهة إلى المدّعي مع اليمين المردودة، و هو يقتضي أن تكون اليمين المردودة على المدّعي حينئذ على أنّه يعلم، لا على ثبوت نفس الحقّ، لكن ظاهر كلامهم أنّ المدّعي حينئذ يجوز أن يحلف على ثبوت المدّعى.

[سقوط الدعوى مع الحلف على نفي العلم و عدمه]

ثمّ مع الحلف على نفي العلم، هل تسقط الدعوى و إن أقام المدّعي بيّنة أم لا؟ فيه نظر، فلو عمّمنا حلف المدّعى عليه فيما تكلّمنا فيه على هذه المسألة، تجيء فيه الأقوال المتقدّمة.

و الحقّ أنّ الأدلّة المتقدّمة لا دلالة فيها على ما نحن فيه، و لا يبعد سماع البيّنة حينئذ.

[حكم صورة جهل المدّعى عليه لسهو أو نسيان]

ثمّ إنّهم لم يتعرّضوا لما لم يعلم المدّعى عليه باشتغال ذمّته بشيء من جهة سهو أو نسيان أو اشتباه في سبب الاشتغال. و مقتضى كلماتهم أنّه لا يكتفى حينئذ بالحلف على نفي العلم، و لا يجوز له الحلف بنفي استحقاق المدّعي؛ لعدم علمه

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست