responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 698

ليس ممّا يتعلق بذمّة الزوج. و كذلك لحوق الولد أو غير ذلك، فلا بدّ في الجواب من نفي الزوجيّة أو إثبات الرافع لها أو المسقط حقوقها.

و لو ادّعى المنكر الإبراء و الإقباض، انقلب مدّعيا، و المدّعي منكرا، أو يكفي للمدّعي اليمين على بقاء الحقّ.

و جعل الشيخ الحلف على نفي ما ادّعاه بخصوصه أحوط [1].

و جعله المحقّق آكد، و قال: «إنّه غير لازم و الأظهر الكفاية» [2].

و لا فرق في توجّه اليمين على المدّعي حينئذ بين ما أثبت مطلبه بالبيّنة أم لا؛ لعدم المنافاة؛ إذ البيّنة إنّما تعتمد على الأصل، و ظاهر الحال، فليس في ذلك تكذيب لهما.

[المبحث] الرابع: [الحلف على نحو البت لا نفي العلم]

قالوا الحالف يحلف أبدا على القطع في فعل نفسه و تركه و فعل غيره، و على نفي العلم في نفي فعل غيره.

أمّا أنّ الحلف يجب على البت- بمعنى أنّه لا بدّ من أن يكون المحلوف عليه معلوما- فكأنّه إجماعي.

و تدلّ عليه الأخبار، مثل صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا يحلف الرجل إلّا على علمه» [3].

و رواية أبي بصير مثلها [4]، و غيرها [5].

و لا يتفاوت اشتراط العلم في الإثبات و النفي، و لا فيما توجّه إلى نفيه نفيا و إثباتا، أو إلى فعل غيره كذلك، فكما أنّ فعل نفسه لا بدّ أن يكون مقطوعا به، فكذلك نفي


[1]. النهاية: 347.

[2]. شرائع الإسلام 4: 81.

[3]. الكافي 7: 445، ح 3؛ تهذيب الأحكام 8: 280، ح 1020؛ وسائل الشيعة 16: 151، أبواب الأيمان، ب 22، ح 1.

[4]. الكافي 7: 445، ح 2؛ تهذيب الأحكام 8: 280، ح 1021؛ وسائل الشيعة 16: 150، أبواب الأيمان، ب 22، ح 2.

[5]. وسائل الشيعة 16: 150، أبواب الأيمان، ب 22.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 698
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست