responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 697

و ليس للمدّعي إلزامه بالجواب الخاصّ، و لا الحلف كذلك، و لو كان ذلك للفرار عن لزوم البيّنة عليه، إذا أدّاه و عجز عن إثباته.

و من صور الجواب الأعمّ أنّه لو ادّعى على وكيل البيع و تسليم المبيع و قبض الثمن أنّ موكّلك أذن في التسليم قبل القبض، فيقول: لا رخصة لي منه في التسليم، فيصحّ، و إن كان ذلك الإقرار عن إثبات اليد إذا أذن له ثمّ بدا له، و لم يطّلع المدّعى عليه، أو اطّلع و لكن لا يقبله لو أجاب به بالأخصّ، فهل يجوز الحلف على الأعمّ أم لا؟

الأظهر نعم؛ لصدق الحلف على نفي ما ادّعاه المدّعي، و لا دليل على وجوب الأزيد من ذلك.

و للزوم الضرر و الحرج لو لم يقبل فيما كان المدّعي صادقا في أصل الحقّ، و لكن عرض ما يسقط الدعوى من أداء أو إبراء و يعجز المدّعى عليه عن إثباته.

و قيل: يلزمه الحلف على وفق ما أجاب به؛ لأنّه بزعمه قادر على الحلف عليه، حيث نفاه بخصوصه إن طلب منه المدّعي [1]، و هو ضعيف؛ لأنّ القدرة على اليمين على بعض الوجوه لا تستلزم إيجابه عليه، و قد يتسامح في الجواب بما لا يتسامح في اليمين.

[الإلزام على الجواب المطابق و الحلف عليه]

هذا كلّه إذا كان الجواب و الحلف مستغرقا للسؤال، و إلّا فيلزم بالجواب المطابق و الحلف عليه، فإذا كان لخصوصية الدعوى مدخليّة، فيجب الجواب الخاصّ.

فلو ادّعت امرأة الزوجيّة على رجل، فلا ينفع للرجل الجواب بأنّي لست مشغول الذمّة بحقّ منك، إذا أراد الفرار من النفقة و القسم لأجل النشوز الذي يعجز عن إثباته، أو من الصداق الذي أدّاه كذلك [2]، أو من ثمرات الزوجيّة ثبوت الميراث، و هو


[1]. المبسوط 8: 207، و انظر مسالك الأفهام 13: 489.

[2]. يعني الصداق الّذي يعجز عن إثبات أدائه، و قد تقرأ في النسخة الحجرية: أراه، بدل أدّاه.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست