responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 696

و العمومات تقتضي الاكتفاء بما يفهم الحلف بذات اللّه.

و مقاومة الرواية للعمومات بحيث تنفي جواز الغير غير معلوم، بل هو فرد من أفراد الإشارة، و لعلّه للتغليظ رآه الإمام (عليه السلام) مناسبا.

و لم نقف على قائل بتعيّن العمل به، إلّا أنّ ظاهر المحقّق [1] و غيره وجود قائل به.

و أسنده في المسالك إلى ابن حمزة [2]، و هو خلاف ما ذكره في الوسيلة، فإنّه وافق المشهور في الاكتفاء بالإشارة، ثمّ قال: «و إن كتب اليمين على لوح ثمّ غسلها و جمع الماء في شيء و أمره بشربه، جاز، فإن شرب فقد حلف، و إن أبى ألزمه الحقّ» [3]، فلعلّه من أفراد الإشارة.

و عن المقداد في التنقيح أيضا تجويز ذلك جعلا له من أفراد الإشارة [4].

و ظاهر كلّ من استدلّ بها في مسألة القضاء بالنكول أيضا ذلك، فلو لم يجعلوه من أفراد الإشارة، لما كان للاستدلال وجها ظاهرا.

و يؤيّده ما ذكره ابن إدريس [5] من حملها على الأخرس الذي لا يكون له كفاية معقولة، و لا إشارة مفهومة، و الأحوط اعتبارها مع حصول الإشارة المفهمة.

[المبحث] الثالث: [جواز جواب المدّعى عليه بالأعمّ]

الظاهر أنّه لا إشكال و لا خلاف في جواز جواب المدّعى عليه بالأعم، كأن يقول في جواب من ادّعى عليه قرضا أو ثمن مبيع: ليس لك عندي، و وجهه ظاهر.

و كذا لا إشكال في اليمين على ذلك الجواب الأعمّ.


[1]. شرائع الإسلام 4: 79.

[2]. مسالك الأفهام 13: 480، و انظر الوسيلة: 228.

[3]. الوسيلة: 228.

[4]. التنقيح الرائع 4: 257.

[5]. السرائر 2: 183.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 696
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست