responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 695

و موثّقة أبي أيّوب الخزّاز، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «لا تحلفوا باللّه صادقين و لا كاذبين، فإنّه تعالى قد نهى عن ذلك، يقول: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» [1].

و رواية عليّ بن الحكم عن بعض أصحابنا، عنه (عليه السلام)، قال: «إذا أدّعي عليك مال، و لم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فإن بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف، و إن كان أكثر من ذلك، فاحلف و لا تعطه» [2] إلى غير ذلك ممّا ورد [3] في عقاب اليمين الكاذبة من التشديدات و التهويلات، و في أجر من ترك اليمين الصادقة إجلالا له تعالى.

و اعلم، أنّه قد تصير اليمين واجبة، و قد تصير مستحبّة، بل تترتّب عليها الأحكام الخمسة بالعوارض الخارجة.

تنبيه في حلف الأخرس

عمل ابن حمزة في طريق حلف الأخرس على الرواية المتقدّمة [4]. و المشهور أنّ الأخرس يحلف بالإشارة المفهمة الدالّة عليه [5].

و أضاف الشيخ في النهاية على ذلك أن توضع يده على اسم اللّه في المصحف أو يكتب اسم اللّه و توضع يده عليه إن لم يكن المصحف حاضرا [6]، و لم نقف على مستنده.


[1]. الكافي 7: 434، ح 1؛ الفقيه 3: 229، ح 1078؛ تهذيب الأحكام 8: 282، ح 1033؛ وسائل الشيعة 16: 116، أبواب الأيمان، ب 1، ح 5 و الآية في البقرة: 224.

[2]. الكافي 7: 435، ح 6؛ تهذيب الأحكام 8: 283، ح 1037؛ وسائل الشيعة 16: 118، أبواب الأيمان، ب 3، ح 1.

[3]. وسائل الشيعة 16: 115، أبواب الأيمان، ب 1.

[4]. الوسيلة: 228.

[5]. منهم: الشهيد الثاني في مسالك الأفهام 13: 480، و السبزواري في كفاية الأحكام: 270، و السيد علي في رياض المسائل 2: 403.

[6]. النهاية: 347.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 695
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست