responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 694

و تدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا، قالا: «لا يحلف أحد عند قبر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، على أقلّ ما يجب فيه القطع» [1] و عدم القول بالفصل يتمّ التعميم، فلا وجه لنفي الدليل، كما قاله بعض الأصحاب [2].

استحباب وعظ المحلّف و الحالف قبل الحلف و ترغيبه في تركه

و يستحبّ وعظ الحالف قبل الحلف، و ترغيبه في تركه، و كذلك المحلف؛ إذ هو مرجوح و مكروه، سيّما في الأقلّ من ثلاثين درهما، و تتلى عليه الآيات و الأخبار الدالّة على رجحان الترك [3]، مثل قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا [4] وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ [5].

و مثل حسنة سلام بن السهم، الشيخ المتعبد للّه، سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لسدير: «يا سدير من حلف باللّه كاذبا كفر، و من حلف باللّه صادقا أثم، إنّ اللّه يقول: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ [6]» [7].

و رواية عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: «قال النبيّ (صلى اللّه عليه و آله): من قدّم غريما إلى السلطان يستحلفه و هو يعلم أنّه يحلف ثمّ تركه تعظيما للّه، لم يرض اللّه له بمنزلة يوم القيامة، إلّا بمنزلة خليل الرحمن (عليه السلام)» [8].


[1]. تهذيب الأحكام 6: 310، ح 855؛ وسائل الشيعة 18: 219، أبواب كيفية الحكم، ب 29، ح 1.

[2]. انظر رياض المسائل 2: 402.

[3]. وسائل الشيعة 16: 115، أبواب الأيمان، ب 1.

[4]. آل عمران: 77.

[5]. البقرة: 224.

[6]. الفقيه 3: 234، ح 1108؛ وسائل الشيعة 16: 116، أبواب الأيمان، ب 1، ح 6.

[7]. البقرة: 224.

[8]. تهذيب الأحكام 6: 193، ح 419؛ ثواب الأعمال: 130، ح 1؛ وسائل الشيعة 16: 181، أبواب الأيمان، ب 52، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 694
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست