و تدلّ عليه رواية محمّد بن مسلم و زرارة عنهما جميعا، قالا: «لا يحلف أحد عند قبر رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، على أقلّ ما يجب فيه القطع» [1] و عدم القول بالفصل يتمّ التعميم، فلا وجه لنفي الدليل، كما قاله بعض الأصحاب [2].
استحباب وعظ المحلّف و الحالف قبل الحلف و ترغيبه في تركه
و يستحبّ وعظ الحالف قبل الحلف، و ترغيبه في تركه، و كذلك المحلف؛ إذ هو مرجوح و مكروه، سيّما في الأقلّ من ثلاثين درهما، و تتلى عليه الآيات و الأخبار الدالّة على رجحان الترك [3]، مثل قوله تعالى: إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَ أَيْمٰانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلًا[4]وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ[5].
و مثل حسنة سلام بن السهم، الشيخ المتعبد للّه، سمع أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول لسدير: «يا سدير من حلف باللّه كاذبا كفر، و من حلف باللّه صادقا أثم، إنّ اللّه يقول: وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ[6]» [7].
و رواية عبد الحميد الطائي عن أبي الحسن الأوّل (عليه السلام)، قال: «قال النبيّ (صلى اللّه عليه و آله): من قدّم غريما إلى السلطان يستحلفه و هو يعلم أنّه يحلف ثمّ تركه تعظيما للّه، لم يرض اللّه له بمنزلة يوم القيامة، إلّا بمنزلة خليل الرحمن (عليه السلام)» [8].
[1]. تهذيب الأحكام 6: 310، ح 855؛ وسائل الشيعة 18: 219، أبواب كيفية الحكم، ب 29، ح 1.