الشرعيّ، و إيقاع الحلف الذي يترتّب عليه الأثر شرعا، مثل أن يحلف على فعل راجح أو مباح في المستقبل، أو يحلف لثبوت حقّ أو إسقاطه.
و أمّا إذا كان غير ذلك، مثل ما يتداوله الناس بينهم- من الحلف بحياتهم، و حياة أولادهم، و آبائهم، و الأنبياء، و الأئمّة، و الأماكن المقدّسة، و بالكتب المنزلة، و الصحف المشرّفة، و ربّما كان الغالب فيهم أنّهم لا يعتقدون ذلك بالقلب، و لا يردون منه شيئا إلّا أنّه صار معتادا في ألسنتهم، و ربّما كان لغوا محضا، نظير ما اعتاده العرب في الحلف باللّه بقولهم مكررا «لا و اللّه و بلى و اللّه» في كلامهم و به فسّر قوله تعالى:
لٰا يُؤٰاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمٰانِكُمْ[1]-: فلا يتبادر من ذلك.
و بالجملة، شيوع ذلك في جميع الأفواه و الألسنة في كلّ الأزمنة و الأمكنة بدون نكير، أو من دون اهتمام في منع ذلك، يعيّن عدم الحرمة.
نعم، لو فرض أنّ أحدا أراد اللزوم و ترتّب الآثار الشرعية من دفع الدعوى أو لزوم العمل و ترتّب الكفّارة، لكان محرّما و بدعة؛ لأنّ انحصار ترتّب الآثار في الحلف باللّه لعلّه إجماعي، و خلاف ابن الجنيد في كتاب الأيمان و النذر بانعقاده بما عظّم اللّه من الحقوق، كحقّ رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)، و حقّ القرآن، و بالطلاق و العتاق، شاذّ لا يعتنى به [2].
و صرّح الشهيدان [3] و غيرهما [4]، أنّ الحلف بالطلاق و العتاق و الكفر و البراءة محرّم قطعا، و تدلّ عليه الأخبار أيضا [5].
و ما ورد في رواية صفوان الجمّال عن الصادق (عليه السلام) عن التحليف بالبراءة لمن