responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 690

و بالجملة، الظاهر أنّه يكفي إذن الحاكم.

و مثل ذلك الكلام في سماع الدعوى، فيستنيب من يسمع و يرجع و يذكر للحاكم، و لكنّ الحكم مختصّ بالحاكم، كما تقدّم.

تنبيه في عدم جواز الحلف بغير اللّه تعالى و عدم الانعقاد

مقتضى الأخبار [1] عدم جواز الحلف بغير اللّه، و لا ريب في عدم الجواز و عدم الانعقاد. و ترتّب الثمرة عليه في الدعوى، و في اللزوم و الكفّارة و نحوهما، و لكنّ الإشكال في الجواز و عدمه في غير ذلك، و ذكر الشهيدان [2] و غيرهما [3]: أنّ فيه وجهين، من عموم الأخبار، و من جواز الحمل على الكراهة.

أقول: و من المحقّق في الاصول عدم جواز استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي و المجازي [4]، و كيف تجتمع إفادة التحريم في الدعوى، مع الكراهة في غيرها.

و يمكن أن يقال: جلّ الأخبار الواردة في منع الحلف بغير اللّه إمّا صريحة في التحليف، أو ظاهرة فيه، أو محتملة له احتمالا مساويا للحلف، و لا كلام في تحريمه و عدم انعقاده، و ليس فيها خبر ظاهر في تحريم الحلف إلّا صحيحة مهزيار [5].

و يمكن أن يقال: إنّها أيضا محمولة على الحلف الذي تترتّب عليه ثمرة شرعيّة؛ إذ هو الذي كان محلّ إشكال الرواة، و كانوا يسألون عنه؛ لكون مذاهب العامّة على خلافه، مع أنّه يجوز تحليف اللّه تعالى بمعنى إنشاده تعالى، كما ورد في الأدعية المأثورة، و هو أيضا مؤيّد لاختصاص حرمة الحلف بما إذا أراد ترتّب الأثر


[1]. وسائل الشيعة 16: 159، أبواب الأيمان، ب 30.

[2]. الدروس الشرعية 2: 96، الروضة البهية 3: 94.

[3]. انظر رياض المسائل 2: 248 و 402.

[4]. قوانين الأصول 1: 70.

[5]. الفقيه 3: 236، ح 1120؛ وسائل الشيعة 16: 159، أبواب الأيمان، ب 30، ح 1.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 690
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست