سعى به عند أبي جعفر الدوانيقي [1]، فمع ضعف الرواية [2]، لعلّه مختصّ به (عليه السلام)، إذا كان الحالف من غير أهل الإيمان، و دعت الضرورة إليه.
[المبحث] الثاني: [مستحبّات التحليف]
[تغليظ القسم بالقول]
يستحب للحاكم تغليظ القسم بالقول كما يأتي في حكاية الأخرس، و المكان، كالكعبة و المسجد الحرام و الحرم و المساجد، سيّما في محاريبها، و هكذا، و الزمان، كالجمعة و العيد و بعد صلاة العصر.
و حاصله إظهار عظمة اللّه تعالى و إحضاره في ذهن السامع بصفات الجلال و الجمال، سيّما في الأزمنة و الأمكنة التي لها قرب عند اللّه، و مخالفته و ترك احترامه فيها أقبح، حتى يخاف أو يستحيي فيردع عن الحلف، و يترك الحرام لو كان كاذبا، أو يترك الحلف إجلالا للّه، فلا يشتري بذكره ثمنا قليلا، فإن الحلف حقيقته شرط و توسيط.
و حاصله أنّه يجعل المقسم به واسطة في الأمر، و كأنّه يقول: إنّي لو كنت مخالفا كاذبا في قولي فما جعلت للمقسم به حرمة و عظاما، و ترك الاحترام له لما كان موجبا لخسارتي و نقصاني ذاتا صادقا فيما أريد.
فكلّما يزداد تذكّر العظمة و الجلال يصير ترك الاحترام أدخل في الخسارة و الوبال، و توهّم استحباب التغليظ للحالف حينئذ أيضا بعيد؛ لأنّه إذا كان أصل الحلف مكروها، فتغليظه أولى بالكراهة.
و لا منافاة بين استحبابه على الحاكم، و كراهته على الحالف، إلّا أن يقال بكراهته قبل اختياره القسم، و بعد الاختيار فيستحب له أيضا التغليظ، و هو بعيد، فحينئذ يجوز للحالف عدم قبول التغليظ، و يكتفي بقوله: «و اللّه ما له قبلي حقّ» فإذا كان مرجوحا فينعقد بتركه النذر و اليمين، فلو نذر تركه، فلا يجوز للقاضي طلبه مع علمه.
[1]. الكافي 6: 445، ح 6؛ وسائل الشيعة 16: 200، أبواب الأيمان، ب 33، ح 1.