responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 679

و بالجملة، ما نحن فيه غير مورد ما دلّ على القضاء بالنكول.

و ربّما تدّعى أولوية الحكم بالنكول بالنسبة إلى ما تقدّم بأنّ هذه تحتمل الإقرار و الإنكار، و ما تقدّم يختصّ بالإنكار، فإن كان مقرّا فلا إشكال في لزوم الحقّ، و مع الإنكار فيكون مثل السابق بعينه، فإنّ غايته أنّه لم يحلف و لم يردّ اليمين، و أنت خبير بضعف ذلك؛ لاحتمال عدم كونه مقرّا و لا منكرا، بل سكت؛ لأنّه أدّى حق المدّعي، و لا يقدر على التوراة، و لا على إثبات أداء الحقّ، سيّما مع عدم تقصير في الإشهاد، كما لو مات شهوده، مع أنّ البيّنة تثمر عند الإنكار، و متى لم يعرف الإقرار من الإنكار، و لا مجال لإقامة البيّنة، فقد يمكنه إقامة البيّنة و يصير السكوت مانعا عنها، بخلاف السكوت عن الحلف بعد الإنكار، فإنّه بعد قطع النظر عن البيّنة.

إلّا أن يقال: إنّ هذا الكلام بعد ملاحظة القواعد السابقة من كون المدّعي مخيّرا بين إقامة البيّنة و التحليف، و أنّ على الحاكم أن يعلم المدّعي بعد الإنكار أو ما في معناه من السكوت أنّ له إقامة البيّنة، و أنّ المدّعي يجوز له بعد ردّ يمين المدّعى عليه إقامة البيّنة، فحينئذ لا يلزم إجحاف و ظلم.

فإذا ادّعى و سكت المدّعى عليه، فللمدّعي حينئذ أن يقول: «لي بيّنة» إن كانت له. و كذلك بعد ردّ اليمين عليه على القول به، يجوز أن يقيم البيّنة إن كانت له. و إن كانت له بيّنة و لم يحلف على هذا القول إجلالا للقسم، فلا يلزم إجحاف؛ لأنّ ذلك أمر فعله باختياره، و تسبّب هو له مع ثبوت العوض له من الثواب.

نعم، يشكل لو ثبت مطلبه بالشاهدين أو بالإقرار و لم تمكنه إقامة البيّنة، و لا إثبات الإقرار، و لا الحلف، و كذا يشكل أمر المنكر على الاحتمال السابق.

و كيف كان، فالأقرب هو القول الأوّل؛ لأنّ غاية استناده إلى رواية مرسلة [1]


[1]. مجالس الطوسي: 532؛ وسائل الشيعة 13: 90، أبواب الدين و القرض، ب 8، ح 4.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 679
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست