responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 678

و هناك قول آخر، و هو أن يجبر حتّى يجيب بالضرب و المبالغة في الإهانة من دون حبس.

قال في الشرائع: «و الأوّل مرويّ» [1].

و ذكر في المسالك: أنّه لم يجد به رواية [2].

و ذكر بعضهم أنّ المراد بالرواية عموم مثل قوله (عليه السلام): «لي الواجد يحلّ عرضه و عقوبته» [3] فإنّ الجواب حقّ المدّعي، و ممّا يجب على المدّعى عليه، فمنعه يستحقّ الحبس و العقوبة حتّى يؤدّيه، و دلالته على لزوم الحبس أوّلا غير ظاهرة. و مستند القول الأخير جعله من باب النهي عن المنكر.

و أمّا القول المنقول عن المبسوط [4]، و هو مختار ابن إدريس في السرائر [5]: فدليله جعله من قبيل الناكل مبنيّ على جعل السكوت نكولا، و هو في معرض المنع، و الظاهر أنّ تخصيص الكلام في القضاء بالنكول يشمله.

ففيه: أنّ الأدلّة الّتي ذكروها- و قد تقدّمت كلّها- ظاهرة في صورة الإنكار، و بعد عجز المدّعي عن إقامة البيّنة، و أين ذلك من السكوت أوّلا، فقد يكون للمدّعي بيّنة يريد إقامتها لو أنكر المدّعى عليه، فالحكم بالنكول مع ردّ اليمين على المدّعي، قد يكون موجبا للإجحاف به، و قد لا يمكنه اليمين؛ لعدم العلم لنفسه، كما لو كانت دعواه من جهة إخبار الشاهدين فقط، أو نحو ذلك، كما مرّ. و كذلك الحكم بالنكول بدون ردّ اليمين على القول الآخر يوجب ثبوت الحق على مسلم يقتضي الأصل براءة ذمّته بمجرّد سكوته، و ليس ذلك أحد الوجوه المستخرجة للحقّ المعدودة في الأخبار.


[1]. شرائع الإسلام 4: 86.

[2]. مسالك الأفهام 13: 466.

[3]. مجالس الشيخ: 532؛ وسائل الشيعة 13: 90، أبواب الدين و القرض، ب 8، ح 4.

[4]. المبسوط 8: 160.

[5]. السرائر 2: 163.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 678
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست