responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 680

منجبرة بعملهم، معتضدة بالأخبار المتقدّمة في مسألة الإعسار [1]، و إن كان في لزوم خصوص الحبس أوّلا لاستيفاء الجواب تأمّلا، إلّا أن تكون الرواية مصرّحة به.

و لم نقف عليها، أو يكون مراد كلّ القائلين ما نقلناه عن بعضهم من تقديم الرفق و الملاطفة [2]، و كانت الرواية أيضا كذلك.

حكم ما لو كان سكوته لدهشة أو حياء أو كان لغباوة و سوء فهم

و إن كان السكوت لدهشة أو حياء، أزاله بالرفق و المداراة، و إن كان لغباوة و سوء فهم، عرّفه و بيّن له و أرشده، و إن كان لآفة من طرش أو خرس، توصّل إلى معرفة جوابه بالإشارة المفهمة.

قالوا: و إن احتاج إلى مترجم يجب فيه عدلان؛ لكونه من باب الشهادة.

و إذا قال المدّعى عليه: «هذا المال لغير المدّعي» فإنّ عيّنه فيؤخذ على إقراره، و تسقط عنه الدعوى من هذه الجهة؛ لأنّه مال الغير حينئذ شرعا، و الدعوى على مال الغير لا تصحّ إلّا معه، إلّا أن يكون غائبا أو محجورا عليه.

نعم، لو كان المقرّ وليّا للغير صحّت الدعوى معه.

و لو ادّعى المدّعي علمه بكونه له، فتسمع دعواه، فيحلف، أو أنكر العلم، و يجوز الردّ؛ لإمكان العلم بعلمه، و تجيء عليه أحكام اليمين و الردّ و النكول و غيرها، كما تقدّم.

و لو أقرّ للمدّعي بعد الإقرار الأوّل، فقال المحقّق الأردبيليّ (رحمه اللّه): «كلّف بالتسليم من غير إثبات عند الحاكم و حكمه؛ لأنّه مأخوذ بإقراره، و المال في يده، و هو قادر على دفعه إلى أهله، و إن كانت تلزمه الغرامة للمقولة أوّلا، و هو ظاهر» [3] انتهى.


[1]. وسائل الشيعة 18: 180، أبواب كيفية الحكم و أحكام الدعوى، ب 11.

[2]. كالمفيد في المقنعة: 725، و الشيخ في النهاية: 342، و سلار في المراسم: 231، و ابن حمزة في الوسيلة: 217.

[3]. مجمع الفائدة و البرهان 12: 173.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 680
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست