responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 677

[حكم سكوت المدعى عليه]

حكم ما لو سكت المدّعى عليه من الجواب عنادا

و أمّا لو سكت المدّعى عليه من الجواب: فإن كان ذلك للعناد، ففيه أقوال: فعن الشيخين في المقنعة [1] و النهاية [2] و الخلاف [3] و سلّار [4] و ابن حمزة [5] و جماعة من المتأخّرين [6]- بل نسبه في المسالك إليهم بصيغة الجمع المحلّى [7]- أنّه يؤمر بحبسه حتّى يقرّ أو ينكر أو يعفو الخصم عن حقّه أو يموت.

قيل: «و ينبغي أن يكون ذلك بعد الإلزام بالجواب بالرفق و الملاحظة، ثمّ بالإيذاء و الشدّة، فإن لم ينجح فيحبس» [8] و ليس ببعيد.

و عن المبسوط: «قال له الحاكم ثلاثا: إمّا أجبت عن الدعوى و إلّا جعلناك ناكلا، و رددنا اليمين على خصمك» ثمّ نقل القول بالحبس عن قوم، ثمّ قال: «و الأوّل يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قوي» [9].

قال في المختلف: «و هذا يدلّ على تردّد الشيخ» [10]. و نقل عن ابن البرّاج في المهذّب ما يقرب من كلام المبسوط [11]، و يظهر منه التخيير بين الأمرين كعبارة الشهيد في اللمعة [12].


[1]. المقنعة: 725.

[2]. النهاية: 342.

[3]. الخلاف 6: 238، المسألة 37.

[4]. المراسم: 231.

[5]. الوسيلة: 217.

[6]. كفخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 4: 332 و 333، و الشهيد الأول في اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) 3: 104.

[7]. مسالك الأفهام 13: 466

[8]. انظر مجمع الفائدة و البرهان 12: 170.

[9]. المبسوط 8: 160.

[10]. مختلف الشيعة 8: 380، المسألة 6.

[11]. المهذّب 2: 586.

[12]. اللمعة الدمشقية (الروضة البهيّة) 3:

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 677
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست