و أمّا لو سكت المدّعى عليه من الجواب: فإن كان ذلك للعناد، ففيه أقوال: فعن الشيخين في المقنعة [1] و النهاية [2] و الخلاف [3] و سلّار [4] و ابن حمزة [5] و جماعة من المتأخّرين [6]- بل نسبه في المسالك إليهم بصيغة الجمع المحلّى [7]- أنّه يؤمر بحبسه حتّى يقرّ أو ينكر أو يعفو الخصم عن حقّه أو يموت.
قيل: «و ينبغي أن يكون ذلك بعد الإلزام بالجواب بالرفق و الملاحظة، ثمّ بالإيذاء و الشدّة، فإن لم ينجح فيحبس» [8] و ليس ببعيد.
و عن المبسوط: «قال له الحاكم ثلاثا: إمّا أجبت عن الدعوى و إلّا جعلناك ناكلا، و رددنا اليمين على خصمك» ثمّ نقل القول بالحبس عن قوم، ثمّ قال: «و الأوّل يقتضيه مذهبنا، و الثاني أيضا قوي» [9].
قال في المختلف: «و هذا يدلّ على تردّد الشيخ» [10]. و نقل عن ابن البرّاج في المهذّب ما يقرب من كلام المبسوط [11]، و يظهر منه التخيير بين الأمرين كعبارة الشهيد في اللمعة [12].