responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 656

إنّما هي وظيفة المدّعي فيما ثبت حقّه، و اليمين التي مذكورة فيها، إنّما هي وظيفة للمنكر، فبفعلها يثبت مطلب المدّعى عليه من النفي، و بتركها يثبت حقّه المدّعى، و بقي الباقي.

[الوجه] الثاني: [الاحتجاج بصحيحة محمّد بن مسلم]

صحيحة محمّد بن مسلم، رواها الصدوق و الشيخ، قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن الأخرس كيف يحلف إذا ادّعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدّعي بيّنة؟- إلى أن قال-، قال (عليه السلام): «كتب أمير المؤمنين (عليه السلام): و اللّه الذي لا إله إلّا هو- إلى قوله- إنّ فلان بن فلان المدّعي ليس له قبل فلان بن فلان أعني الأخرس حقّ، و لا طلب بوجه من الوجوه، و لا بسبب من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدين» [1].

و ظاهره أنّه لم يردّ اليمين على المدّعي، كما تدلّ عليه كلمة «الفاء» أيضا.

و ما يقال: من أنّ المراد لعلّه عدم سقوط الدين عنه و إن كان بسبب ردّ اليمين، فلا ريب أنّه خلاف الظاهر، و لا يصار إليه بلا دليل، و لا قائل بالفصل، فيطّرد في غير الأخرس، و ادّعى الإجماع على عدم الفرق في المسالك [2].

و ما يقال: «إنّ القضاء بالنكول موقوف على ترك الحلف و ترك الردّ على المدّعي معا اتّفاقا، و ليس في الرواية ما يدلّ على ترك الردّ، فكما يمكنه تقدير عدم الردّ يمكن تقدير الردّ على المدّعي و حلفه، فيكون إلزام الدّين من جهة حلف المدّعي، و لا مرجّح لأحد التقديرين».

ففيه ما لا يحتاج إلى البيان؛ إذ لا ريب في ظهور الرواية في ترك كليهما، مع أنّ المرجّح واضح؛ لأنّ تقدير ترك الردّ مطابق للأصل و الظاهر معا، بخلاف تقدير الردّ على المدّعي و حلفه، فإنّه مخالف لهما، بل لا يكاد يخطر في البال، و لا ينساق إلى


[1]. الفقيه 3: 65، ح 218؛ تهذيب الأحكام 6: 319، ح 879؛ وسائل الشيعة 18: 222، أبواب كيفيّة الحكم ب 33، ح 1

[2]. مسالك الأفهام 13: 454.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 656
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست