الأفهام، مع أنّ الإطلاق كاف في الاستدلال، و إنّما خرجنا في صورة ردّ المنكر اليمين على المدّعي باختياره بالدليل، و بقي الباقي، مع أنّه مستلزم لتأخير البيان عن وقت الحاجة.
و ما يقال: «إنّ الحاجة إنّما هي إلى كيفية حلف الأخرس، لا بيان الحكم في الدعوى معه، فلا يلزم إلّا التأخير عن وقت الخطاب، و هو جائز».
ففيه: أنّ الظاهر منها الحاجة إلى الثاني، و يؤيّده قول السائل: «إذا ادّعي عليه دين فأنكر و لم يكن للمدعي بيّنة» فإنّ معرفة كيفية نفس الحلف لا تحتاج إلى ذكر هذه الامور.
و ما يقال: «إنّ الرواية قضيّة في واقعة خاصّة» لا توجب تخصيص الجواب، بل هو قرينة على أنّه لا اختصاص له بالواقعة الخاصّة، و هذا واضح.
و أمّا ما يقال: «إنّ المشهور لم يعملوا عليها في كيفيّة حلف الأخرس، بل اكتفوا بالإشارة كما سيجيء في محلّه، فيحصّل الوهن فيها بذلك».
ففيه أوّلا: أنّ ما ذكر أيضا من أفراد الإشارة.
سلّمنا، لكن الاعتماد في الاستدلال على دلالتها بأنّه بسبب الامتناع حكم عليه بإلزام الدين، و به يثبت المطلوب، و لا يضرّه خروج بعض أجزاء الخبر عن الحجية لو سلّم كما قرّر في محلّه.
[الوجه] الثالث: [الاحتجاج برواية عبد الرحمن]
ما رواه المشايخ الثلاثة عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، قال:
قلت للشيخ- و في الفقيه: يعني موسى بن جعفر (عليه السلام)- أخبرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ، فلا يكون له بيّنة بماله، قال «فيمين المدّعى عليه، فإن حلف فلا حقّ له و إن لم يحلف فعليه [و إن ردّ اليمين على المدّعي فلن يحلف فلا حقّ له] و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات و أقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي اليمين باللّه الذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و أنّ حقّه لعليه، فإن حلف، و إلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين