responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 651

و مثله روى في الكافي- فى الحسن- عن أبان، عن رجل، عنه (عليه السلام) [1].

و رواية عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه [2]، و ستجيء.

و تؤدّي مؤدّاها رواية أبي العبّاس في الكافي و التهذيب [3]، و قد مرّت رواية يونس [4].

و هناك قول آخر اختاره الشهيدان [5]، و قبلهما العلّامة في التحرير [6]، و هو السقوط مطلقا، إلّا أن يأتي ببيّنة.

و كذا قال في التحرير: «المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة و قال: لا أحلف، فهو كحلف المدّعى عليه، و لا يمكن العود إلى اليمين بعد ذلك، بل لا تسمع دعواه إلّا ببيّنة، و إن طلب الإمهال لتذكر الحساب» [7] انتهى.

و الظاهر من الشهيد الثاني في شرح اللمعة أنّ القول ينحصر في اثنين، و أنّ استثناء البيّنة هو القول المشهور.

قال في شرح قول المصنف: «فإن امتنع سقطت دعواه» قال: «في هذا المجلس قطعا، و في غيره على قول المشهور، إلّا أن يأتي ببيّنة» [8] انتهى.

و الأظهر ما ذكرنا.

و الظاهر أنّ نظر من استثنى صورة وجود البيّنة؛ لأنّ المراد من قولهم (عليهم السلام) في


[1]. الكافي 7: 416، ح 4؛ وسائل الشيعة 18: 177، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 5.

[2]. الكافي 7: 415، ح 1؛ الفقيه 3: 38، ح 128؛ وسائل الشيعة 18: 172، أبواب كيفية الحكم، ب 4، ح 1.

[3]. الكافي 7: 417، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 231، ح 563؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 8، ح 2.

[4]. الكافي 7: 416، ح 5؛ تهذيب الأحكام 6: 231، ح 562؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 4.

[5]. الدروس الشرعيّة 2: 89، الروضة البهية 3: 86.

[6]. تحرير الأحكام 2: 194.

[7]. تحرير الأحكام 2: 194، و لكن فيه: «و إن طلب الإمهال اخّر ليتذكّر الحساب.»

[8]. شرح اللمعة الدمشقية (الروضة البهية) 3: 86.

نام کتاب : رسائل الميرزا القمي نویسنده : القمّي، الميرزا أبو القاسم    جلد : 2  صفحه : 651
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست