و تؤدّي مؤدّاها رواية أبي العبّاس في الكافي و التهذيب [3]، و قد مرّت رواية يونس [4].
و هناك قول آخر اختاره الشهيدان [5]، و قبلهما العلّامة في التحرير [6]، و هو السقوط مطلقا، إلّا أن يأتي ببيّنة.
و كذا قال في التحرير: «المدّعي إن نكل عن اليمين المردودة و قال: لا أحلف، فهو كحلف المدّعى عليه، و لا يمكن العود إلى اليمين بعد ذلك، بل لا تسمع دعواه إلّا ببيّنة، و إن طلب الإمهال لتذكر الحساب» [7] انتهى.
و الظاهر من الشهيد الثاني في شرح اللمعة أنّ القول ينحصر في اثنين، و أنّ استثناء البيّنة هو القول المشهور.
قال في شرح قول المصنف: «فإن امتنع سقطت دعواه» قال: «في هذا المجلس قطعا، و في غيره على قول المشهور، إلّا أن يأتي ببيّنة» [8] انتهى.
و الأظهر ما ذكرنا.
و الظاهر أنّ نظر من استثنى صورة وجود البيّنة؛ لأنّ المراد من قولهم (عليهم السلام) في
[1]. الكافي 7: 416، ح 4؛ وسائل الشيعة 18: 177، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 5.
[2]. الكافي 7: 415، ح 1؛ الفقيه 3: 38، ح 128؛ وسائل الشيعة 18: 172، أبواب كيفية الحكم، ب 4، ح 1.
[3]. الكافي 7: 417، ح 2؛ تهذيب الأحكام 6: 231، ح 563؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 8، ح 2.
[4]. الكافي 7: 416، ح 5؛ تهذيب الأحكام 6: 231، ح 562؛ وسائل الشيعة 18: 176، أبواب كيفية الحكم، ب 7، ح 4.